تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بتركه ، اوّل البحث ، وشبهة « الكعبيّ « 1 » » « 2 » مدفوعة بما يأتي . وتكفي نيّة الواجب عن نيّة لازمه .
شرح
فصل : قاعدة : مقدّمة الواجب امّا أن تكون شرعيّة ، أو لا ، فالشرعيّة ، لا بدّ معها من النيّة ؛ وغير الشرعيّة إذا أتى معها بالنيّة ، أثبت وأجزأت ؛ وان لم يأت معها بالنيّة ، أجزأت خاصّة . و « 3 » يتفرّع على وجوب مقدّمة الواجب فروع كثيرة : ك : غسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ؛ وقضاء من فاته احدى الخمس حاضرا ثلاثا ومسافرا اثنين ؛ ووجوب الغسل مع الوضوء ؛ وإذا اشتبه الخارج ، بين المنيّ والبول ؛ ووجوب تغسيل الكلّ ، عند اشتباه المسلمين بالكفّار - ان لم نعمل برواية التمييز بكميش الذكر - « 4 » ووجوب احياء العشر الأواخر على من نذر احياء ليلة القدر ؛ ووجوب التوجّه إلى الأربع ، عند اشتباه القبلة « 5 » . وقد يجعل من فروع هذا الأصل : وجوب تيمّم المطلق بالمضاف للوضوء - مثلا - وفيه كلام ليس هنا محلّه . المذاهب في وجوب مقدّمة الواجب أربعة :
هامش
( 1 ) . أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبيّ البلخيّ . رأس طائفة من المعتزلة يقال : الكعبيّة . توفّي سنة 319 من الهجرة . ( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 40 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 161 ، البحر المحيط 1 / 281 . ( 3 ) . و : - و . ( 4 ) . وسائل الشيعة 11 / 112 ب 65 ح 1 ، 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 / 226 - 225 ب 8 ح 1 ، 4 ، 5 .