فصل [ في ما يتوقّف الواجب عليه ]
ما يتوقّف الواجب عليه « 1 » مقدورا ، واجب .
وقيل : ان كان شرطا شرعيّا ؛ والّا ، فلا .
لنا : ذمّ السيّد ، العبد « 2 » المأمور بالكتابة ، القادر على تحصيل القلم ، المعتذر بفقده ، على عدم تحصيله . وانكاره مكابرة .
واستدلال « العلّامة » « 3 » - بلزوم التكليف بالمحال ؛ لولاه - محلّ بحث .
وتقييدهم الواجب ب : « المطلق » ، لاخراج الاستطاعة ، وتحصيل النصاب ، مستغنى عنه ؛ إذ الكلام بعد الوجوب ؛ لا قبله .
وعلمنا بما يلزم افعالنا ، غير لازم ؛ مع انّه فيما نحن فيه حاصل . والطلب غير منحصر في الصريح . وصحّة التصريح بعدم وجوبه ، كالاستثناء . وعدم العصيان
هامش
( 1 ) . م 1 : ما يتوقّف عليه الواجب .
( 2 ) . ل : عبده .
( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 52 / الف ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 27 .