شرح
على حدّة .
ان كان شرطا شرعيّا : وفيه كلام طويل يطلب من حواشينا « 1 » على شرح « العضديّ » .
وانكاره مكابرة : فلو قال العبد الكاتب : لم تأمرني في تحصيل القلم ، وانّما امرتني بالكتابة ، صحّ للمولى ان يقول : انّ أمري بالكتابة ، كان متضمّنا للامر بتحصيل القلم .
واستدلال « العلّامة » : قال في « التهذيب » « 2 » : « لو لم يجب ، لزم تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب عن كونه واجبا ؛ والتالي بقسميه باطل ؛ فالمقدّم مثله .
بيان الشرطيّة : انّه على تقدير ترك الشرط - ان وجب الفعل - لزم الاوّل ، والّا ، الثاني » ؛ انتهى .
واعترض عليه ب : انّ الممتنع ، هو التكليف بالشيء مع التكليف بعدم مقدّمته ؛ لا مع عدم التكليف بها .
وقد يجاب ب : انّ غرضه - طاب ثراه - : انّه لمّا لم تجب المقدّمة ، جاز تركها ؛ فوجوب الفعل وقت تركها الجائز وباعتباره ، تكليف بما لا يطاق ؛ وفيه ما لا يخفى .
وتقييدهم : اي : تقييد بعض المتأخّرين .
الواجب ب : « المطلق » : وفي قولهم - ما لا يتمّ الواجب المطلق الّا به ، فهو واجب - قالوا : انّما قيّدنا ب : « المطلق » ، ليخرج الواجب المشروط ؛ فانّ مقدّمته غير واجبة .
وتحصيل النصاب : وسائر الواجبات المشروطة .
مستغنى عنه : فقول جماعة من قدماء الاصوليّين ومتأخّريهم : « مقدّمة الواجب واجبة » ، لا يحتاج إلى التقييد ب : « الواجب المطلق » ، ليخرج الاستطاعة بالنسبة
هامش
( 1 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها .
( 2 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 27 .