شرح
بصحيحة العيد : اي : بصلاة العيد الصحيحة ؛ لخروجها عن الحدّ ؛ إذ لا قضاء لها « 1 » .
ان أبقي على ظاهره : إذ الظاهر من قولنا : « ما اسقط القضاء » ، ان يكون له قضاء .
ان اوّل : بانّ المراد : انّه يدفع وجوب القضاء .
وثمرة الخلاف : ممّا يتفرّع على هذا الخلاف : ما لو نذر لاوّل من يراه في هذا اليوم متلبّسا بصلاة صحيحة ، درهما ؛ فرأى زيدا متلبّسا بالصّلاة ، يدفع الدرهم ؛ ثمّ ، ظهر انّ ظنّ طهارته ، كان خطأ ؛ فعلى مذهب المتكلّمين لا يسترجع منه الدرهم ؛ وعلى مذهب الفقهاء ، يسترجع .
لو عرّف مطلقه : اي : مطلق الصحيح ؛ سواء كان في العبادات ، أو غيرها .
للحنفيّة : حيث خصّوا الباطل بغير المشروع من أصله - ك : بيع الملاقيح - والفاسد ، بالمشروع في أصله ، دون وصفه ؛ ك : الربا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 / 97 - 96 ب 2 ح 3 ، 10 .