تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
بصحيحة العيد : اي : بصلاة العيد الصحيحة ؛ لخروجها عن الحدّ ؛ إذ لا قضاء لها « 1 » . ان أبقي على ظاهره : إذ الظاهر من قولنا : « ما اسقط القضاء » ، ان يكون له قضاء . ان اوّل : بانّ المراد : انّه يدفع وجوب القضاء . وثمرة الخلاف : ممّا يتفرّع على هذا الخلاف : ما لو نذر لاوّل من يراه في هذا اليوم متلبّسا بصلاة صحيحة ، درهما ؛ فرأى زيدا متلبّسا بالصّلاة ، يدفع الدرهم ؛ ثمّ ، ظهر انّ ظنّ طهارته ، كان خطأ ؛ فعلى مذهب المتكلّمين لا يسترجع منه الدرهم ؛ وعلى مذهب الفقهاء ، يسترجع . لو عرّف مطلقه : اي : مطلق الصحيح ؛ سواء كان في العبادات ، أو غيرها . للحنفيّة : حيث خصّوا الباطل بغير المشروع من أصله - ك : بيع الملاقيح - والفاسد ، بالمشروع في أصله ، دون وصفه ؛ ك : الربا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 / 97 - 96 ب 2 ح 3 ، 10 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 152 | الشيخ البهائي العاملي