فصل [ في الصحيح والباطل ، والفاسد ]
المتكلّمون : صحيح العبادات ، ما وافق الشرع .
والفقهاء : ما اسقط القضاء .
ونقض عكسه بصحيحة العيد « 1 » ؛ ان ابقي على ظاهره . وطرده بفاسدته ؛ ان اوّل .
وثمرة الخلاف : في الصلاة بظنّ الطهارة ؛ إذا ظهر خلافه .
وصحيح العقود والايقاعات : ما ترتّب « 2 » عليه الأثر الشرعيّ . ولو عرّف مطلقه به ، لجاز .
والباطل - مطلقا « 3 » - ما قابل الصحيح ؛ ويرادف « 4 » الفاسد ؛ خلافا للحنفيّة « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 / 97 - 96 ب 2 ح 3 ، 10 .
( 2 ) . م 2 : يترتّب .
( 3 ) . م 2 : - مطلقا .
( 4 ) . م 1 : يترادف .
( 5 ) . المستصفى 1 / 95 ، فواتح الرحموت 1 / 122 ، أصول السرخسيّ 1 / 89 .