شرح
قدّمه ؛ والعجب من « العضديّ » ، كيف لم يتنبّه ذلك « 1 » .
بانّه طاعة : بالاجماع .
بانّه أحد الاقسام : اي : الندب أحد اقسام الامر . فانّهم قسّموه إلى ايجاب وندب .
فان أرادوا الحقيقة : هذا جواب عن استدلالهم منعا ؛ وسند المنع : انّ الإباحة والتهديد من الاقسام « 2 » ، والامر فيهما - عندكم - مجاز .
كلّيّة الكبرى : هي في الدليل الاوّل قولهم : وكلّ طاعة مأمور بها حقيقة « 3 » . وفي الدليل الثاني قولهم : وكلّ مقسم حقيقة في اقسامه .
أو الاعمّ : من الحقيقة والمجاز .
لم ينفعهم : « 4 » سيّما في الدليل الثاني ؛ لانّهم قسّموا الامر إلى التهديد والإباحة - أيضا - وهو فيهما مجاز البتّة .
والمباح ليس جنسا : بل ، كلّ من الأحكام الخمسة نوع برأسه ؛ والكلّ مندرجة في الخمس الّذي هو الحكم .
لما عدا الحرام : وبعض الاصوليّين - ك : « الحاجبيّ » « 5 » - جعل البحث في : انّ المباح ليس جنسا للواجب .
كما قد يظنّ : هكذا استدلّ القوم - ك : « الحاجبيّ » « 6 » وغيره « 7 » - لكن ، لا يخفى : انّه
هامش
( 1 ) . و ، م 1 ، م 2 : لذلك .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : + الخمسة .
( 3 ) . و ، م 1 ، م 2 : - حقيقة .
( 4 ) . و : + و .
( 5 ) . منتهى الوصول والامل / 40 .
( 6 ) . منتهى الوصول والامل / 40 .
( 7 ) . البحر المحيط 1 / 280 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 70 ، شرح مختصر المنتهى 1 / 97 ، فواتح الرحموت 1 / 113 .