شرح
ثمّ ، الخلاف في هذه المسألة مبنيّ على انّ لفظة « أم ر » هل هي حقيقة في الوجوب ، أم للقدر المشترك بينه وبين الندب ؟
والّذي يأتي في المنهج الثالث « 1 » هو : انّ صيغة « افعل » هل هي حقيقة في الوجوب أم لا ؟ فتدبّر « 2 » !
قيل : انّه يتفرّع على هذه المسألة : ما لو نذر ان يأتي بصلاة مأمور بها ، فهل تبرأ ذمّته بالنافلة ، أم لا ؟
لنا : انّ الامر للوجوب : اي : حقيقة فيه ، مجاز في غيره ، « 3 » ؛ بهذا استدلّ « العلّامة » في « التهذيب » « 4 » ، و « الفخريّ » في « المحصول » « 5 » .
كما سيجيء : اي : في الفصل الاوّل من المنهج الثالث « 6 » . ومن جملة تلك الدلائل :
قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لولا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك عند كلّ صلاة » « 7 » ؛ مع انّ السواك مندوب .
وموافقوه : وقول « العضديّ » - : انّ القول ب : انّ المندوب مأمور به ، هو مذهب
هامش
( 1 ) . زبدة الأصول / 263 .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : - فتدبّر .
( 3 ) . د ، و : + بالدلائل الآتية .
( 4 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 21 .
( 5 ) . المحصول 1 / 300 .
( 6 ) . زبدة الأصول / 264 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 / 354 ب 3 ح 4 ، 355 ب 5 ح 3 ، مسند أحمد 1 / 80 ، صحيح البخاريّ 1 / 159 ، سنن أبي داود 1 / 12 ح 46 ، 47 ، سنن النسائيّ 1 / 12 . الموطّأ 1 / 66 ب 320 ح 114 ، سنن ابن ماجة 1 / 105 ب 7 ح 287 .