شرح
مسح بإصبع واحدة ، اتى بالواجب ؛ فالمسح بالواحدة ، قائم مقام المسح باختيها في الخروج عن عهدة التكليف .
ثمّ ؛ الماسح بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛ للزوم التكرار في المسح - حينئذ « 1 » - بل ، عليه قصد كون مجموع الثلاث أفضل الواجبين . وكذا المتمّم في الأربع ، لا يقصد في الأخيرتين ، الاستحباب ؛ بل ، يقصد بالأربع ، أفضل الواجبين . فلا فرق من هذه الجهة بين الاتمام في الأربع ، والمسح بالثلاث ؛ فتدبّر « 2 » !
والتسبيح : والمراد به : التسبيح القائم مقام القراءة « 3 » . إذا اتى به ثلاثا قاصدا الاتيان بأفضل الواجبين ، اتّصف الثلاث بالوجوب . وان اقتصر على الواحدة ، فالبدليّة معتبرة فيها ؛ كما في المسح ؛ لكن بينهما فرق ؛ وهو انّه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة ؛ بخلاف المسح ؛ كما عرفت .
ويرادفه الفرض : خلافا للحنفيّة « 4 » ؛ حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعيّ ؛ والواجب بما « 5 » ثبت « 6 » بظنّيّ « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : - حينئذ .
( 2 ) . د : - فتدبّر .
( 3 ) . م 1 ، م 2 : + وتسبيح الركوع والسجود - مثلا - .
( 4 ) . مذهب فقهيّ مؤسّسه « أبو حنيفة نعمان بن ثابت » في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني الهجريّ .
( 5 ) . و : ما .
( 6 ) . م 1 ، م 2 : يثبت .
( 7 ) . م 2 : بدليل ظنّيّ .
( 8 ) . أصول السرخسيّ 1 / 111 - 110 ، فواتح الرحموت 1 / 58 .