شرح
كلام . واعتذار بعضهم ك : « المحقّق الشريف » « 1 » له ب : انّ : النصاب الّذي هو جزء سبب وجوب الزكاة ، قد جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ، والحقّ ما ذكرناه .
وكذا المستحب : ك : صلاة الليل وغسل الجمعة ؛ فانّ لكلّ منهما أوقاتا ثلاثة :
أداء ، وتقديما ، وقضاء ؛ كما هو مذكور في كتب الفروع .
وقد علم بذلك حدودها : وهنا « 2 » ، يظهر انّ الأربعة متباينة ؛ كما هو المشهور . لكنّ « العلّامة » - طاب ثراه - قرّر في « النهاية » « 3 » : انّ النسبة بين الإعادة وكلّ من الأداء والقضاء ، هي العموم من وجه ؛ إذ لم يشترط فيها الوقوع في الوقت ، ولا في الأداء الاوّلية ؛ فتجامعه في الوقت ، وتفارقه في إعادة القضاء ، وتفارق القضاء ، فيما تجامع به الأداء . و « العضديّ » جعل الأداء اعمّ منها مطلقا « 4 » .
ولا نقض : اي : لا ينتقض حدّ الأداء عكسا ، بخروج الصلاة الّتي أدركت ركعة منها في الوقت ؛ فانّهم يسمّونها بأجمعها أداء ؛ مع انّها لم تقع في الوقت . هذا على المذهب المشهور ؛ وامّا على القول بالتوزيع ، أو القضاء ، فلا نقض .
وإعادة المنفرد في الجماعة : اي : لا ينتقض حدّ الإعادة عكسا ، بإعادة المنفرد جماعة .
وقضاء مفسد الحجّ : مع انّ وقته العمر .
بالنصّ : فقد روي : « انّ من أدرك ركعة ، فقد أدرك الصلاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) . حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى 1 / 234 .
( 2 ) . و : منها .
( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 6 / ب .
( 4 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 84 .
( 5 ) . سنن النسائيّ 1 / 275 - 271 ، الموطّأ 1 / 10 ب 3 ح 15 ، صحيح مسلم 2 / 70 ب 30 ح 161 ، 163 ، سنن ابن ماجة 1 / 356 ب 91 ح 1122 ، صحيح البخاريّ 1 / 110 .