شرح
ان يقال : الإعادة : فعله ثانيا على نهج الاوّل في الأداء والقضاء ، لتدارك نقص ، أو زيادة ثواب ؛ فتأمّل !
أو بعده : [ اي بعد ] الوقت .
بأمر جديد : فيه إشارة إلى انّ الامر بالأداء لا يكفي في وجوب القضاء ؛ لو فات .
وسيأتي الاستدلال عليه في المنهج الثالث « 1 » ؛ ان شاء اللّه تعالى .
فقضاء : عرّف بعضهم القضاء : ب : ما فعل بعد الوقت ، لتدارك ما سبق وجوبه .
ونقض عكسه ب : قضاء المسافر ؛ والحائض ، الصوم ، والوليّ ، عبادة الميّت ؛ فزيد :
« مطلقا » ؛ اي : سواء سبق وجوبه على المستدرك ، أو غيره ؛ واختاره « الحاجبيّ » « 2 » .
ولا يخفى ما فيه من السماجة ؛ إذ تدارك ما لم يسبق وجوبه على المستدرك ؛ كما ترى . وامّا تعريفنا - فمع اختصاره - خال عن السماجة والنقض ؛ معا « 3 » .
أو قبله : فله مسقط للعوض .
فتقديم : ك : زكاة الفطرة عند « الشيخ » « 4 » وعند المخالفين « 5 » - أيضا - حيث جوّز تقديمها على ليلة الفطر بيوم أو يومين من اوّل الشهر ، [ و ] - أيضا - ك : غسل الجمعة في الخميس ، وصلاة الليل اوّله ، والزكاة المعجّلة عند بعض علمائنا « 6 » وعند المخالفين « 7 » . فقول بعضهم ك : « العضديّ » : « انّ الفعل لا يقدّم على وقته » « 8 » ، محلّ
هامش
( 1 ) . زبدة الأصول / 290 .
( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 33 .
( 3 ) . م 1 ، م 2 : - والنقض معا .
( 4 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي / 191 ، المبسوط في فقه الاماميّة . 1 / 242 .
( 5 ) . المجموع 6 / 142 ، الشرح الكبير 2 / 660 - 659 ، المغني 2 / 669 - 668 .
( 6 ) . مختلف الشيعة 2 / 330 ، 3 / 237 .
( 7 ) . المجموع 2 / 202 - 201 ، 5 / 530 ، المغني 2 / 500 - 499 ، الشرح الكبير 2 / 682 .
( 8 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 85 .