شرح
« الحاشية » « 1 » . ولي فيه نظر . فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ فتأمّل !
و - أيضا - فمن نذر « صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه » ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ - اعني : قدوم زيد وعدمه - فيصدق عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛ فتدبّر !
ولنا في هذا المقام كلام آخر يطلب من حواشينا « 2 » على شرح « العضديّ » .
ذمّا : اي : بسبب تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح ؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض .
باخيرتي الأربع : اي : الركعات .
في الأربع : اي : في البقاع الأربع المشهورة ؛ إذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر .
لاعتبارها في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ إذا تركت الأخيرتين ؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما لا إلى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما .
وقس عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس « 3 » على ترك الأخيرتين في الأربع ، ترك الزائد على احدى الثلاث .
في المسح : إذ لو مسح رأسه بثلاث أصابع ، كان إتيانا « 4 » بأفضل الواجبين . ولو
هامش
( 1 ) . حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى 1 / 232 .
( 2 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها .
( 3 ) . ل ، م 1 ، م 2 : - قس .
( 4 ) . و : آتيا .