فصل [ في حدّ الواجب ]
الواجب : ما يستحقّ تاركه - لا إلى بدل - ذمّا .
ولا نقض باخيرتي الأربع في الأربع ؛ لاعتبارها في الأوليّين ؛ إذا تركنا . وقس عليه الزائد « 1 » على احدى الثلاث في المسح والتسبيح .
ويرادفه الفرض . فان فعل في وقته المقدّر اوّلا ، فأداء ؛ وثانيا - لتدارك نقص - فإعادة ؛ أو بعده - بأمر جديد - فقضاء ؛ أو قبله - باذن - فتقديم ؛ وكذا المستحبّ .
وقد علم بذلك حدودها .
ولا نقض بأداء مدرك الواحدة ، وإعادة المنفرد في جماعة ، وقضاء مفسد الحجّ للوقتيّة ، بالنصّ « 2 » . والنقص ، به . والتضيّق ، بالافساد .
شرح
الواجب : وقد يعرف الواجب : ب : ما يعاقب تاركه .
هامش
( 1 ) . م 2 : زائد .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 / 370 ب 1 ح 1 ، 40 ب 26 ، 9 / 465 ب 56 ، 466 ب 57 ، 468 ب 58 ، 497 ب 84 ، 502 ب 86 ، 523 ب 7 ، 8 .