انما يتعلّق بالجزء والشرط بالأصالة لكن يصحّ اسناده إلى العبادة والمعاملة هنا باعتبار ان الإضافة يكفى فيها أدنى الملابسة وكذا الأظهر دلالة النهى عن الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى مقرونا بأمر مقيدا بالعبادة كما لو قيل لا تهبط في الصّلاة معتمدا على شيء أو قيل لا تغسل ثوبك للصّلاة بالماء المغصوب على افساد المنهىّ عنه اعني الجزء والشّرط التوصّلى في حال الاقتران بأمر للعبادة والمنهىّ عنه من باب عنوان غير معروف وهو ان النّهى عن الشيء مقيدا بالعبادة أو المعاملة يقتضى الافساد ومن هذا ان الأظهر في محرمات الصّلاة كونها موجبة للفساد وقد حرّم من فوائد ذلك من لم يصل إلى حقيقة ومن هذا انه قد وقع الأكثر من الفقهاء القدماء والمتأخرين بل كلهم في حيض بيص في باب افساد المحرّمات الصّلاة وقد حرّرنا الحال في محلّه بأبسط وجه مع مزيد عناوين كثيرة لم يسبقني إليها سابق ولا أظن ان يلحقني بمثلها لا حق والموجب لتوهم اختصاص النزاع في الشك المذكور بالجزء التعبّدى والشرط تمانع عن فساد للجزء التوصّلى والشرط التوصّلى وكذا افسادهما للعبادة قضية ان المفروض تحقق الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى ولو كان على وجه محرّم إذ يكفى وجود الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى في صحة العبادة بعد كون المفروض وجود سائر الأجزاء وانتفاع الموانع من جهات أخرى إذ يكفى في وجود الشيء وجود اجزائه وشرائطه وانتفاء موانعه فبعد تحقق الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى لا مجال لفسادهما كيف لا ولا يكون شيء من الجزء التوصلي والشرط التوصّلى مما من شانه الصحّة والفساد وكذا لا مجال لافسادهما للعبادة لكن يندفع ذلك بان توصليّة الجزء والشرط تمانع عن فساد الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى لكنها لا تمانع عن افساد الجزء التوصلي والشّرط التوصّلى لكنها لا تمانع عن افساد الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى في حال اقترانهما بأمر للعبادة بافساد الجزء أو الشّرط حال الاقتران بأمر للعبادة فلو تعلّق النّهى بالعبادة في حال اقتران الجزء التوصّلى أو الشرط التوصّلى بأمر فالنّهى يقتضى فساد العبادة بافساد الجزء التوصّلى أو الشرط التوصّلى حال الاقتران بأمر للعبادة ولو تعلق النّهى بالجزء التوصّلى أو الشرط التوصّلى في حال اقترانهما بأمر مقيّدا بالعبادة فالنّهى يقتضى افساد الجزء أو الشرط حال الاقتران بأمر للعبادة ولا ينبغي الارتياب فيما ذكر نعم ربما يتراءى بادي الرأي الفرق بين الجزء التوصّلى والشرط التوصّلى بان المرجع في النّهى عن الصّلاة بالهبوط المقرون بالاعتماد أو النّهى عن الهبوط المقرون بالاعتماد إلى افساد الهبوط المقرون بالاعتماد للصّلاة مع حصول الوصلة والمرجع في النّهى
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 951
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٩٥١