على خصوص خروج المنى في النّوم وان يكون المدار على مطلق الخروج عن الطريق المعتاد وان كان في اليقظة أو مطلق الخروج وان كان من غير الطريق المعتاد أو مطلق الانفصال والانزال وان لم يخرج رأسا كما في الحمل أو مطلق استعداد الطّبيعة للخروج لو أراد ان يكون يخرج وان لم ينفصل أو لم يخرج كما لو أحس من نفسه الشهوة ولو أراد الخروج بالوطي أو الاستمناء تيسّر له فاعتبار الانفصال فضلا عما فوقه من باب المرآتية لا الموضوعية وأيضا لو خاطب الامام عليه السلم بعض الرّجال ببعض احكام الرّكوع مثلا فالظاهر بل المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة لكن لو خاطب عليه السلم بالجهر في القراءة فلا أقل من الشك في مداخلة الصّنف اعني الذكورة وأيضا الأظهر ان قوله سبحانه
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
انما يدلّ على حرمة ما دون التأفيف كتحديق النظر وما يساويه أيضا مضافا إلى حرمته وحرمة ما فوقه من حيث تحريم مطلق الموذى لا من حيث الخصوصيّة فالآية المذكورة من باب التنبيه بالخاصّ على العام لا من باب التنبيه بالأدنى علي الا علي كما هو المعروف بناء على عدم دلالتها على حرمة ما دون التأفيف وما يساويه وقس عليها آية القنطار والدّينار ونحوها من موارد مفهوم الموافقة ثم إن مورد الكلام فيما تقدّم انما هو ما لو كان تعليق الحكم على الفرد في دليل لفظي واما لو كان ثبوت الحكم في الفرد بالاجماع فيتاتى فيه ما تقدّم من الاحتمالات لكنّ ينحصر اعتبار الظّهور في المقام سواء تعلّق بخصوصيّة الفرد أو الصّنف أو النّوع أو الجنس القريب أو كون المدار على الجنس البعيد في اعتبار مطلق الظن بخلاف ما لو كان تعليق الحكم على الفرد بدليل لفظي فان الظهور المتطرق في المقام ينحصر اعتباره بناء على اعتبار الظنون الخاصّة في استناده إلى اللفظ كما يظهر مما مرّ ثم إن الحال في المطلق المنصرف إلى الفرد الشائع على منوال تعليق الحكم علي الفرد فإنه قد يكون الظاهر مداخلة الخصوصيّة اعني خصوصيّة الفرد الشائع وقد يكون الظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة وقد يشك في الحال ثم إنه لو علق الحكم على افراد كثيرة من الكلّى متفرقة في موارد كثيرة فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّات وقد يكون المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة وعلي التقديرين الامر من باب الاستقراء الناقص لكن المشهور فيه عدم افادته للعلم وهو ناقص وقد حرّرنا الكلام فيه في محلّه وربما تمسّك صاحب الحدائق بالاستقراء في أربعة موارد علي وجوب الاجتناب في شبهة المحصور وقال والقواعد الكليّة كما تثبت بورودها سورة بسور الكليّة تثبت أيضا بتبّع الجزئيات واتفاقها على نهج واحد لكن اعتبار الاستقراء في مثله اعني الاستقراء في موارد قليلة مبنى على عدم شمول اخبار القياس له بل اعتبار