غير المشركين في المسجد الحرام لا حرمة دخول المشركين في سائر المساجد غير المسجد الحرام فضلا عن حرمة ادخال سائر النجاسات في سائر المساجد وكذا لو ثبت ان الطواف من المعتل بأربعة أشواط ويجب ان يأمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فالظاهر عدم مداخلة الاعتلال فقطع الطواف قبل الأربعة يوجب البطلان دون ما بعد الأربعة وكذا لو ثبت حكم في حق شخص فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة واطراد الحكم في سائر الرّجال وكذا النّسوان بل قال العلامة البهبهاني انه لو ورد خبر في امرأة اشتبه دم حيضها بالعذرة ان خرج القطنة متطوقة فهي عذرة بجزم ان هذه حالة جمع النّسوان لان خلقهن واحدة ولا خصوصية لامرأة ومن ذلك اصالة اشتراك التكليف ومن هذا الأصل اصالة التأسي بالنبي ص والامام عليه السلم في الفعل المعلوم الوجه وكذا اصالة اطراد احكام الامام عليه السلم في حق حكام الشّرع بناء على عموم ثبوت الولاية لهم في اعصار الغيبة وكذا لو ثبت حجية الظن المستفاد من خبر الواحد باقسامه الخمسة بآية البناء منطوقا ومفهوما فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة وحجية سائر افراد الظن قال المحقق القمي عند الكلام في جواز تقليد الميّت فكان الشارع إذا قال اعمل لخبر الواحد انما أراد اعمل بالظنّ لا بالظن الحاصل من خبر الواحد لأنه خبر وهذا مما يحتاج فهمه إلى لطف قريحة ثاقبة مرتاضة وربّما استدلّ بعض على عموم ولاية الفقيه في اعصار الغيبة بان الولاية في القضاء والفتوى لا تكون الا باعتبار مطلق الولاية ولا مدخل فيها للخصوصيّة وامّا القسم الثاني فهو كثير لكن القسم الأخير بعد الثّبوت في غاية الندرة ثمّ انه قد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة الفرد والظاهر مداخلة خصوصيّة الصّنف وقد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة الصنف أيضا والظاهر مداخلة خصوصيّة النّوع وقد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصيّة النوع أيضا والظاهر مداخلة الجنس القريب وقد يكون الظاهر عدم مداخلة خصوصية الجنس القريب أيضا وكون المدار علي الجنس البعيد مثلا إذا ثبت اعتبار الظن في الركعتين الأخيرتين من صلاة المغرب فيمكن ان يكون المدار على خصوص الأخيرتين من خصوص صلاة المغرب وان يكون المدار علي خصوص الأخيرتين من مطلق الصّلاة في اللّيل اعني العشاءين وان يكون المدار على خصوص الأخيرتين من مطلق الصّلوات الرباعيّة والثلاثية وان يكون المدار على مطلق الافعال والتروك في خصوص الصّلاة وان يكون المدار علي مطلق الافعال والتروك في مطلق العبادات وأيضا لو ثبت كون الاحتلام علامة للبلوغ بمقتضى قوله سبحانه
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
يمكن ان يكون المدار في البلوغ