تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
من افراد الكلى علة للحكم في النصّ فالظاهر عدم مداخلة الدّاخل اعني مداخلة الخصوصيّة لكن بمجرّد هذا الا يثبت حجية القياس المنصوص العلّة اعني جواز التعدّي عن المورد المنصوص عليه وعلي علّة الحكم فيه إلى سائر موارد وجود العلّة لاحتمال وجود المانع في سائر الموارد الأبناء على اعتبار اصالة عدم المانع بل لا يثبت جواز التعدّي بمجرّد عدم مداخلة الخصوصيّة واصالة عدم المانع لاحتمال مداخلة الخارج من الجزء أو الشّرط بكون العلّة المنصوص عليها من باب العلّة الناقصة وقد جرى السّيّد المرتضى على عدم حجية القياس المنصوص تعويلا علي احتمال مداخلة الخصوصيّة وتمام الكلام موكول إلى محلّه ثمّ انه لو قال الامام عليه السلم مخاطبا لرجل اجهر في قراءتك في العشاءين فالظاهر شركه النساء مع الرّجال بعد ظهور شركة سائر الرّجال لكن لو قال على الرّجل ان يجهر في قراءته في العشاءين فالظاهر عدم وجوب الجهر في القراءة في العشاءين على النسوان قضيّة مفهوم الرّجل وان كان من باب اللقب في مقام لكن يتأتى الكلام ح في باب النسوان بين التخييريين الجهر والاخفات قضية ان المدار في المفهوم علي مجرّد رفع الحكم المذكور لا اثبات الضدّ على الأظهر ووجوب الاخفات بناء علي انصراف المفهوم في المقام اليه وان كان اعمّ من التخيير وتعيّن الاخفات من باب انصراف المطلق إلى بعض الافراد بناء على أن الحق في باب المفهوم ان المدار فيه على مجرّد رفع الحكم المذكور لا اثبات بعض الاضداد لكنه قد ينصرف في بعض الموارد إلى بعض الاضداد من باب انصراف المطلق إلى بعض الافراد وتفصيل الحال موكول إلى محلّه ثمّ انه يشبه الكلام في المقام الكلام في تعليق الحكم علي الاسم كما لو قيل الكلب نجس حيث إنه يتأتى الكلام في مداخلة الاسم في تعلّق الحكم بكون متعلّق الحكم هو مصداق الاسم فيختصّ الحكم بصورة صدق الاسم فينتفى الحكم في صورة الاستحالة كما لو وقع الكلب في المملحة فصار ملحا بناء علي ثبوت المفهوم للاسم والا فيطرد الحكم بحكم الاستصحاب وعدم المداخلة بتعلّق الحكم إلى الماهيّة الباقية بعد الاستحالة اى الجسم المخصوص فيطّرد الحكم في صورة الاستحالة اجتهادا أو الامر مشكوك فيه فيجرى الاستصحاب على الأظهر وتمام الكلام موكول إلى محلّه هذا وثمرة المداخلة نفيا واثباتا هنا فظهر في جانب الطّول واما في أصل العنوان فيظهر الثمرة في جانب العرض كما يظهر مما مرّ لا الطّول لكن الطّول في أصل العنوان والطّول في المقام ليستا من نوع واحد ثم إن اعتبار ظهور مداخلة الخصوصيّة الفرد انما بمنع عن اعتبار فرد آخر من باب اعتبار الطّبيعة لو كان اعتبار الفرد الآخر
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 852 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي