ترتب الأثر على المنهىّ عنه في الفساد وهو ظاهر الفساد لعدم قابلية مثل الزناء للفساد شرعا كيف لا ولا مجال لاختلال حاله من حيث الجزء أو الشرط حتى يكون فساده من جهة اختلال حاله قضية عدم الجعالة وبما ذكر ظهر عدم صحة اطلاق الصحّة والفساد شرعا على الظهار وما يظهر من الوالد الماجد ره من قابليّة الظهار للصحّة والفساد حيث حكم كما مرّ يتأتى المقتضى للصحّة فيما لو قيل إن ظاهرت يحرّم عليك الوطي ثم قيل لا تظاهر ليس على ما ينبغي إلّا ان يقال إن مقتضى اشتراط الظهار بما اشترط به الطلاق قابلية الظهار للصحّة والفساد بلا كلام ولا ينحصر صورة صحة اطلاق الفساد على المنهىّ عنه وقابلية المنهىّ عنه للفساد في صورة سبق المقتضى للصحّة كما زعمه الوالد الماجد ره بل يصحّ اطلاق الفساد على ما لم يثبت المقتضى لصحّته لكن كان متداولا في العرف أو كان « 1 » شبيها بما ثبت المقتضى لصحّته ومن ذلك دعوى اصالة الفساد فيما لم يثبت المقتضى لصحّته وباللّه من حر الفكر في الصّدر فإنه كحر الجمر بل أحر من حر الجمر لكن من لم يحم حول الفكر من اين يدري من أن الفكر كالجمر في الحرّ بل هو احرّ من الجمر من لم يتب والحبّ حشو فؤاده من اين يدرى كيف تفتت الأكباد
و
[ هاهنا فوائد ]
الأولى ان راس اقسام المنهىّ عنه انما هو المنهىّ عنه لنفسه وهو ما تعلق النهى اليه مع قطع النظر عن فرد منها دون فرد ووقت دون وقت ومكان دون مكان إلى غير ذلك وبه صرّح المحقق القمّى في القوانين وينصرح من سلطاننا في تعليقات العضدي لكن قال المحقق القمي أيضا ان المنهىّ عنه لنفسه انما هو بملاحظة حال المكلّف وهذا ينافي ما سمعت منه حيث إن المدار فيما سمعت على عدم حال المكلف والمدار فيه على ملاحظة حال المكلّف والتنافي في البين بين لكنّهما يشتركان في أن المنهىّ عنه في صلاة الحائض انما هو الصّلاة بنفسها من دون مدخليّة الحيض ويظهر فساده بما يأتي وهو به يظهر فساد دعوى كون المنهىّ عنه في صلاة الحائض هو الصّلاة بنفسها من دون مدخلية الحيض كما سمعت من المحقق القمّى في كلامه وهو في العبادات كصلاة
هامش
( 1 ) بالمتداول أو كان شبيها