تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
في الاستبصار لكنه كما ترى ثمّ كما ترى التّاسع والعشرون انه روى في التهذيب في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز عند الكلام في القنوت عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عنه قال قال أبو جعفر عليه السّلم في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت وقال هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا وقد روى هذه الرّواية سابقا في باب القنوت عن علىّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلم قال قال أبو جعفر في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن عليه السّلم وإذا كان التقية فلا تقنت وانا اتقلّد هذا فانظر ما ذا ترى في الضّمير المجرور في عنه وفي المرفوع في قال الثّلاثون انه روى في التهذيب عند الكلام في أكثر أيام النّفاس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم اه ثم روى عنه عن العلاء بن رزين اه قال شيخنا البهائي في الحاشية الظاهر عود الضمير في قوله عنه إلى أحمد بن محمّد ولم نظفر برواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن العلاء بغير واسطة وفي الاستبصار علي بن الحكم عن العلاء وهو الصّحيح فيتعين ارجاع ضمير عنه اليه لا إلى أحمد بن محمّد وجرى في المنتقى أيضا علي رجوع الضّمير المجرور إلى علي بن الحكم ونظير ذلك ما رواه في التهذيب في باب صفة الصّلاة وكيفيتها عند الكلام في السّجود حيث روى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن إبراهيم الخراز ثم روى عنه عن إبراهيم الخراز حيث إن الضمير المجرور يرجع إلى علي بن الحكم لعدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى المقصود بأحمد بن محمّد علي ما يقتضيه التقييد بابن عيسى في الرّواية الأولى المتقدمة عن إبراهيم الخراز بلا واسطة على ما ذكره في المنتفى مضافا إلى شهادة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى المقصود بأحمد بن محمّد هنا عن علي بن الحكم في الرّواية الثانية المتقدّمة الحادي والثّلاثون انه روى في الاستبصار في باب انّه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلم أرأيت لو أن رجلا احرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزى قال نعم فروى عن الكليني عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم أنه قال لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم فحمل الرواية الثانية علي كون الغرض انّ
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 647 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي