تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
عليه السّلم قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظّهر والعصر فان طهرت في آخر وقت الصّلاة العصر صلت العصر وهذان الحديثان متّحدان سندا ودلالة كما لا يخفى وبه صرح الشهيد الثّانى كما عن خطّه في الحاشية وأيضا روى في التّهذيب في الزيادات في باب كيفية الصّلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السّلم عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد يسجد عليه فكتب إلى بخطه ان الماء والنار قد طهراه ثم روى المتن المذكور بالسّند المذكور في الباب المذكور وأيضا روى في التهذيب في باب حكم الساهي والغالط في الصّيام عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود اليه ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم ثم روى المتن المذكور بعينه في باب الزّيادات عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة ولا يخفي سقوط الحسين بن سعيد عن السّند الثاني وأيضا روي في التهذيب في باب الذّبح من كتاب الحج عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر وزوى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ولا يخفى ما فيه من تكرار المتن والسّند لكنه مبنىّ على ما في بعض النّسخ المعتبرة المصحّحة التي وقع التدريس عليها مرّتين لكنّ بعض النّسخ المعتبرة خال عن الرواية الثانية الّا انه يمكن ان يكون الخلوّ من تصرّف النّساخ أو النّاظرين بالاسقاط بحسبان كون تلك الرّواية من اشتباه الكاتب بالزيادة وأيضا روى في