وكذا الحال في ارجاع الضمير من الشيخ إلى الاحمد الواقع في الجزء الثاني من السّند السابق في السّند المتقدم هنا لابتناء الارجاع على توهم الاتحاد وبعد هذا أقول ان الغالب في الاحمد في صدر السّند هو العاصمي وان كان مطلقا من باب حمل المطلق علي المقيد فالمشكوك فيه اعني مورد الاشتراك يحمل علي الغالب إلّا ان يقال كما أن الغالب في الاحمد في صدر السّند هو العاصمي فكذا الغالب في مورد الاشتراك اعني اشتراك الجزء الثاني أو الثالث مثلا من السّند السابق وصدر السّند اللاحق هو الاتحاد فليس البناء على كون المقصود بالاحمد هو العاصمي في مورد الاشتراك روي أولى من البناء على كون المقصود هو ابن عيسى مثلا مضافا إلى أنه ربما وقع في صدر السّند أحمد بن محمد سعيد كما في باب ما يستحبّ من تزويج النساء إلّا ان يقال الامر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة والغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة وبوجه آخر يدور الامر بين حمل الاحمد صدر السّند في مورد الاشتراك على الاحمد في الصدر في سائر « 1 » وأحمد بن محمد بن سعيد في صدر السّند نادر بالإضافة إلى موارد اتفاق العاصمي صدر السّند بالعبارات المختلفة المتقدّمة فلا يمانع ذلك عن الحاق المشكوك فيه بالغالب بل علي هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر لكن يمكن ان يقال إن الامر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشّخصيتين حيث إن أحمد بن محمد في مورد الاشتراك أحد افراد احمد في صدر السّند واحمد موارد الاشتراك فكما ان الغلبة في افراد احمد في صدر السّند يقتضى البناء علي كون المقصود به في مورد الاشتراك هو العاصمي فكذا غاية الاتحاد في موارد الاشتراك يقتضى الاتحاد في باب احمد ولا ترجيح للغلبة في جانب الاحمد ولا سيّما لو كان غلبة الاتحاد أزيد لاتفاق الاشتراك في رجال كبيرة من دون اختصاص بالواحد كما في الغلبة في جانب الاحمد والامر نظير ان ينتهى خطان عرضا وطولا في نقطة واختلف الغالب في النقطة عرضا وطولا فانّ حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة في العرض أو الطول ليس أولى من الحمل علي الغالب من النقطة في الآخر ولا سيّما لو كان الغالب في الآخر أزيد وكما أن غلبة الاتحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمي في الاحمد صدر السّند فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في موارد متعدّدة على كون الاحمد هو العاصمي من باب حمل المطلق على المقيد
هامش
( 1 ) الموارد والحمل إلى غير ذلك اعني الجزء الأخير في سائر موارد الاشتراك والظن يتحرك إلى جانب الاوّل ولو فرضنا كون الحمل في الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثر