السابق أقول تحرير الحال ان الكليني في صورة شركة السّند اللاحق مع السّند السابق في جزءين أو أزيد من أوائل السّند يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك من الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في الجزءين أو غير ذلك في صورة الاشتراك في الأزيد في الجزءين كما أشار اليه شيخنا البهائي فيما تقدّم من كلامه والاخذ بالجزء الأخير علي وجه الكلية أو الغلبة كما قيل لكن البناء علي ذلك اعني طرح الاتحاد بين الجزء الأخير من القدر المشترك من السّند السابق والجزء الاوّل من السّند اللاحق انما يتم في صورة اتحاد الجزء الأخير مطلقا أو في مورد الاسناد اعني الاسناد إلى من روى عنه أو التعدّد ولو في مورد الاسناد لكن مع عدم احتمال من يختص بالجزء الاوّل من السّند اللاحق والا فلو تعدّد الجزء الأخير بين من يختصّ بالجزء الاوّل من السّند اللاحق وغيره ممن يعمّ الجزء الأخير من القدر المشترك من السّند السّابق والجزء الاوّل من السّند اللاحق اى يمكن وقوعه في كل من الجزءين وقام القرينة على الاختصاص من المروى عنه أو غيره فلا مجال لطرح الاتحاد ولا محيص عن المغايرة ومن هذا الباب أحمد بن محمّد في صدر سند الكافي كما في باب الفرق بين الرّسول والنبي والمحدث وباب ان الأئمة عليهم السّلم لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله تعالى وامر منه لا يتجاوزونه وباب النوادر من كتاب الصوم وغيرها حيث إن المقصود به العاصمي كما جرى عليه المولى المشار اليه فيما مرن كلامه وكذا فيما يأتي من كلامه في شرح المشيخة وكذا عند الكلام في أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكذا نجله العلّامة المجلسي في حاشية الكافي بخطه الشريف في الباب في قوله كأنه اى الاحمد العاصمي الثقة لأنه من مشايخ الكليني وكذا في الحاشية بخطه الشريف أيضا في الباب الثاني في قوله هو اى الاحمد العاصمي وتحير فيه كثير من الأصحاب ولم يعرفوه وعلى ذلك جرى بعض الاعلام والمستند شهادة التقييد بالعاصمى تارة كما في أواخر باب النوادر من المعيشة « 1 » وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا « 2 » والتقييد بالكوفي أخرى كما في باب كراهية تجمير الكفن وغيره حيث إن العاصمي كان كوفيا وسكن بغداد كما هو المصرح به في ترجمته والتّعبير بابى عبد اللّه العاصمي ثالثه كما في آخر باب العقل والجهل حيث انّه كان يكنى بابى عبد اللّه فلو اتفق الاحمد في كل من الجزء الأخير والجزء الاوّل لا مجال لطرح الاتحاد بل لا بد من البناء على كون الجزء الاوّل هو العاصمي فطرح الاتحاد من كثير من الفضلاء ليس في مجلّه
هامش
( 1 ) وباب ما احلّ للنبي من النساء وباب المرأة تحرم على الرجل ولا تحل له ابدا
( 2 ) وباب العزل وباب شبه الولد وباب تأديب الولد وباب الدّعاء في طلب الولد وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر