تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ان أراد بذلك بعد العقد عليها فصحيح ما قال لأنها ادعت شيئا يفسخ عقده عليها فلا يقبل اقراره في حقة وفي جواهر القاضي إذا اختلف الرّجل والمرأة في العقد فقال الرّجل عقدت وانا محل وقال المرأة بل كنت محرما ما الحكم في ذلك الجواب القول في ذلك قول الرّجل لأنه اعلم بنفسه والمرأة مدعية لكونه محرما فعليها البيّنة ولا يجب عليه ذلك لأنها مقرة بالعقد له وادعت عليه ما يبطلها وهي مفتقرة في دعوتها ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة وانكر الرّجل ذلك كان الحكم ما تقدّم فان قال الرّجل كنت محرما وقالت المرأة بل كنت محللا كان على الرّجل البيّنة لأنه مقر لها ومدع لما يفسده ويسقط عن نفسه صداق النكاح وغيره من مستحقات العقد وفي حج الشرائع إذا اختلف الزّوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام وانكر الآخر فالقول قول من يدعى الاحلال ترجيحا لجانب الصحّة وفي بيعة إذا قال بعتك بعيد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر فالقول قول من يدعى صحة العقد مع يمينه وعلى الآخر البيّنة وفي سلمة إذ اختلفا في القبض هل كان قبل التفرّق أم بعده فالقول قول من يدعى الصحّة ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرّق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحّة وفي نكاحه إذا زوج الاجنبىّ امرأته فقال زوجك العاقد من غير اذنك فقال بل اذنت فالقول قولها مع يمينها علي القولين لأنها تدعى الصحة وفي حج الارشاد ويقدّم قول من يدعى ايقاع العقد في الاخلال وفي بيعه ولو قال بعتك بعيد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرّق وفي حجرة فأنكر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين وفي سلمه ويقدم قول مدّعي القبض قبل التفرق وفي حجرة ولو ادعي وقوع البيع مثلا حال جنونه فالقول قوله مع اليمين وفي حج القواعد ويقدم انكار ايقاع العقد حال الاحرام علي ادّعائه وفي بيعه ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر قدم قول مدّعى الصحّة مع اليمين واختلاف الورثة كالمتعاقدين وفي موضع آخر منه لو قال بعتك وانا صبي احتمل تقديم قول مدّعى الصحّة مع يمينه وتقديم قول البائع لأصالة البقاء ولو قال كنت مجنونا ولم يعلم سبقه قدم قول المشترى مع يمينه والا فكالصبىّ وفي اجارته ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة وفي باب الدّعاوى منه ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكره الآخر قدم قول مدعى الصحّة فان أقاما بينة ففي تقديم مدّعى البطلان نظر وفي حج السّرائر ولو ادعي أحدهما وقوعه حال الاحرام وانكر حكم لذي البيّنة ولو فقدت وكان المنكر الرّجل فالقول قوله مع يمينه ولو ادّعى الاكراه فالقول قول المشتري