اصالة صحة تصرّفات المسلم كذلك التصرّف وفي اقراره والأصل في يد المسلم وافعاله الصحّة وفي نكاحه قصد العاقل إلى الصّحيح من الافعال ثم قال إن المسلم الأصل في افعاله الصّحة والإباحة وفي موضع آخر منه لان الأصل في افعال العقلاء الصحّة وفي قضائه والأصل في افعاله الشّرع والصّحة وفي غاية المرام لأصالة صحة تصرّف المسلم وفي موضع آخر منه وهذه القاعدة اى قاعدة حمل اللفظ على المجاز عند تعذّر الحقيقة كثيرة الدوران في الفقه وهو يشكل بان المقتضى للحمل على المجاز تحصيل حكم شرعي لئلا يخرج افعال المسلمين عن الشّرع والبطلان وعدم صحّة الجعالة حكم شرعي فلم لا يكون الامر كذلك وفي جامع المقاصد والأصل في فعل المسلم الصحّة وفي وصاياه والأصل في افعال المكلف وأقواله الصّحة والصّيانة عن الهذر وفي موضع آخر منه وانما وجب صرفه إلى المحلّل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرّفاته وموافقها المقصود الشارع وصونا لكلام العاقل عن اللّغو والمنهيّ عنه شرعا وفي موضع آخر منه لوجوب تنزيل وصيّة المسلم على الجائز شرعا وفي بيع الرّوضة لأنها اى الصحّة الأصل في تصرّفات المسلم وفي موضع من تمهيد القواعد ومن الرابع اى الأصل بمعنى القاعدة قولهم لنا أصل وان الأصل يقدّم علي الظاهر وقولهم الأصل في البيع اللّزوم والأصل في تصرّفات المسلم الصحّة اى القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرّفه لان وضع البيع غالبا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر وبناء فعل المسلم من حيث هو على الصحّة وذلك لا ينافي نقضه بدليل خارجي كوضع الخيار وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارده وفي موضع آخر منه وهل يشترط عدالته اى مصلّى الجنازة وجه من حيث إن الفاسق لا يقبل خبره لو اخبر بايقاع افعالها التي لا نعلم الا من قبله ووجوب التثبت عند خبره ومن صحة صلاة الفاسق في نفسها معتضدة باصالتها من المسلم وفي موضع ثالث ومنها غيبة المسلم بعد نجاسته أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها فإنه يحكم بطهره إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة عملا بظاهر حال المسلم انه يتنزّه عن النجاسات في ظاهر مذهب الأصحاب ومنها ما بأيدي المخالفين من الجلد واللّحم فالمشهور بين الأصحاب انه ظاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر من بيده وبه نصوص كثيرة مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للحرام والنجس والميتة وفي موضع رابع ومنها الجلد المطروح في بلاد الا سلم إذا ظهر عليه قرائن التذكية كما لو كان جلد البعض كتبنا التي لا يتداولها أيدي الكفار عادة فالأصل يقتضى عدم تذكيتها والظاهر يقتضيها وفي تقديم أيهما وجهان والمشهور الاوّل ومنها ما لو أقرّ لحمل فولد لاقصى الحمل فما دون إلى ستة اشهر وكانت
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 568
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٥٦٨