تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وكذا لو ادعي الصّغر على اشكال ولو ادعي الجنون ولم يعلم حالة جنون به فالقول قول المشترى ولو ثبت له حالة جنون فكك علي اشكال ولو قال العبد بعتك وانا غير مأذون في التجارة فالقول قول المالك ولو قال لفرقنا عن فسخ فقال بل عن تراض فالقول قول مدّعى اللزوم وفي حج المنتهى ولو اختلفا فادعي أحدهما انه وقع في الاحلال والآخر انه وقع في الاحرام فإن كان مع أحدهما بنية حكم بها وان لم يكن بينة فادعى الزوجة حال الاحرام وانكر الرّجل فالقول قوله عملا بالأصل المقتضى لصحّة العقد وحكما بالظاهر من صحّة النكاح فإذا حلف ثبت النكاح ولو ادعي الرّجل وقوعه في الاحرام وأنكرت المرأة فالقول قولها مع يمينها لما مضى الا انا نحكم بانفساخ العقد في حقّ الزّوج لأنه ادعي فساده ويثبت عليه نكاح الصّحيح وفي موضع آخر منه ومن حج التذكرة لو أشكل الامر فلم يعلم هل وقع العقد حال الاحلال وادعي الآخر وقوعه حالة الاحرام فإن كان هناك بيّنة حكم بها ولو انتفت البينة فان كانت الزوجة مدّعية لوقوعه في حال الاحرام وانكر الرّجل فالقول قوله مع اليمين عملا باصالة الصحّة وإذا حلف أثبت النكاح وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدّخول ولو كانت قبضته لم تكن الزوج استعارته ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الاحرام فالقول قول المرأة مع اليمين ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج لأنه ادعي فساده ويحكم عليه باحكام العقد الصّحيح وفي بيعه ولو اختلفا فقال المشترى أردت الإشاعة فالبيع صحيح وقال البائع بل أردت معينا فالأقرب تقديم قول المشتريّ عملا باصالة الصحّة واصالة عدم التعيين وفي المختلف إذا باع العبد متاعا من غيره فاختلفا فقال العبد هذا الذي قبضته لمولاي لم يأذن لي في بيعه فقال المشترى بل أنت مأذون لك في التجارة كان القول قول المشتري وكذا لو كان العبد هو المشترى فقال انا محجور علي لم يصدق وأجبر على دفع الثمن وإذا اتباع عبد من عبد متاعا واختلفا فقال أحدهما انا محجور علي فقال الآخر انا وأنت مأذون لنا في التجارة كان القول قول مدّعى جواز البيع والشراء ولا يقبل قول يدّعى الحجر وفساد البيع والاقرار بذلك وفي موضع من الايضاح الأصل في العقد الصحّة ولهذا يحمل عليه الاقرار به وفي موضع آخر لأن العقود انما تحمل من المسلم على الصّحيح وفي موضع ثالث لان الأصل في العقود الصحّة وفي حجه إذا ادّعي الزوج وقوع العقد حالة الاحرام وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة وفي بيعه عند شرح قول العلامة لو قال بعتك وانا صبي أقول وجه الاوّل اطلاق الأصحاب تقديم مدّعى قول الصحّة إذا اختلفا فيها وانه أقرّ بالبيع فلا