القطع بان صاحب اليد لو أقرّ أمس بان الملك له أو شهدت البيّنة باقراره أمس أو أقر بأن هذا له أمس قضى به له وفي اطلاق الحكم بذلك اشكال نعم لو أقر بأنه غصبه أمس من زيد أو قامت البيّنة على ذلك أو اقرّ بذلك أمس لم ينفع اليد الخالية إذ قد ثبت بالاقرار أو البيّنة انه أثبت عليه يد عدوان فيستصحب ذلك حتى يثبت خلافه وفي حكم الغصب فيما ذكرناه الاستعارة والاستيجار وربّما فصّل بعض الاعلام بين ما لو اعترف ذو اليد قبل المرافعة عند الحاكم أو عند البيّنة بان المدّعى به للمدّعى بالفعل وبعبارة أخرى اعترف ذو اليد قبل المرافعة عند الحاكم أو عند البيّنة حال التصرّف بكون المدّعى به ملك المدعى حال التصرّف بكون حال التصرّف ظرفا لكل من الاعتراف والملكية للمدّعى وما لو اعترف قبل المرافعة أو بعد ما عند الحاكم أو عند البيّنة بكون المدّعى به ملك المدّعى في السابق بتقديم الاقرار على الاوّل تمسّكا بأنه ثبت باقراره ان يده يد مستعير أو يد مستأجر أو نحوهما والأصل بقائه إلى أن يثبت المخرج ولم يثبت لعدم شمول ما دلّ على اعتبار اليد لهذه الصّورة ولا اقلّ من الشّك في الشمول وفيه الكفاية وتقديم اليد على الثاني تمسّكا بما تقدّم الاستدلال به علي تقديم اليد في تعارض البيّنة واليد أقول ان الاعتراف بالملكيّة السّابقة اما ان يكون عند الحاكم أو عند البيّنة قبل المرافعة أو في حال المرافعة وعلي التقادير اما ان يكون دعوى الانتقال علي وجه الاجمال أو مع ذكر السّبب ونظير الاقسام المذكورة يجرى في باب الترافع في الدّين والاعتراف باشتغال الذمّة سابقا والأداء بعده وعلي اىّ حال لا اشكال في القول بلزوم الاخذ بالاقرار في المقام علي القول بتقديم البيّنة في تعارض اليد والبيّنة وانما الاشكال في جواز القول بتقديم الاقرار على القول بتقديم اليد في تعارض اليد والبيّنة فمقتضى كلام جماعة كما يظهر مما مرّ القول بتقديم الاقرار مع القول بتقديم اليد في تعارض اليد والبيّنة فمقتضى مما مرّ وربما يقتضي بعض كلمات العلّامة في القواعد ان الفرق بين الاقرار والبيّنة عدم جريان الاستصحاب في باب البيّنة لعدم ثبوت الملكيّة السابقة بالبيّنة لابتنائها على اليد وهي غير مفيد للملكية السابقة بخلاف الاقرار وقال ولو قال المدّعي عليه كان ملكك بالأمس انتزع من يد لأنه مخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه مخبر عن تخمين والظاهر أن الغرض ان المدار في الأقل وعلي الاخبار واما الشهادة فالمدار فيها علي الاستناد إلى الظن لابتنائها على اليد المفيدة للظن والمرجع إلى القدح في اعتبار اليد في إفادة الملكية السابقة واما احتمال كون الغرض القدح في اعتبار البيّنة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 542
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٥٤٢