تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
دلالته على كون القصر إضافيا بخلاف ما لو قيل المنطلق زيد لا عمرو ومن ذلك عدم عموم المفهوم في الأخير بل في الاوّل لا ابتناء الدلالة على الحصر على عموم المفهوم وعلى اىّ حال فالورود مورد الاجمال لا يوجب جواز الحكم بالملكية لغير ذي اليد بل لا عبرة به سواء قلنا بكون الشك في حجية حكم الحاكم أو وجوب اطاعته مع فرض استناد حكم الحاكم إلى الاستصحاب المبتنى على علم الحاكم المقام الثّالث فيما لو اعترف ذو اليد عند الحاكم بسبق ملكية المدّعى به للمدّعى وقد اختلف فيه علي قولين فمقتضى صريح بعض انه يؤخذ بأقل وذي اليد ويحكم بإزالة يده عن المدّعى به وتسليمه للمدّعى إلى أن يقيم البيّنة على الانتقال اليه وقال العلامة في القواعد كما يأتي ولو قال المدّعى عليه كان ملك بالأمس انتزع من يده وقال أيضا وإذا قامت البيّنة على الداخل فادعي الشراء من المدعى أو ثبت الدّين فادعى الابراء فان كانت البيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفته الدّين وان كانت غائبة طولب في الوقت بالتّسليم ثم إذا أقام استردّ وفي الدّروس لو شهدت بيّنة الخارج وبينة الداخل بالشراء من الخارج فلا تعارض فيعمل ببينة نعم يزال يده قبل اقامتها لو كانت غائبة كما قال يد مدعي هبة العين وكما يؤمر مدّعى الابراء وبتسليم الدين ثم يثبت الابراء والا لو كانت البيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وقبل التّسليم قوله يزال يده قبل اقامتها الظاهر بل بلا اشكال رجوع الضمير المذكر إلى الدليل الذي يدعى الشراء من الخارج فالبنية انما فقام على الشراء من الخارج فالمرجع إلى الاقراء والملكية السابقة ويرشد اليه التشبيه في قوله كما يزال يدعى هبة العين وكذا التّشبيه في قوله وكما يؤمر مدّعى الابراء بتسليم الدين نعم يثبت الابراء وعن الشّهيد في التمهيد تارة انه لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس أو قال المقر بذلك ابتداء فقيل لا يؤخذ به كما لو قامت البيّنة بأنه كان ملكه بالأمس أو قال المقر بذلك والأقوى انه يؤخذ به كما لو شهد في البينة بأنه أقرّ بأنه ملكه أمس وأخرى انه لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس فقيل لا يؤخذ وعن الفاضل الهندي التفصيل بين الدين والعين بلزوم الاخذ بالاقرار على الاوّل والحكم بأداء المدّعى به وتسليمه للمدّعي إلى أن يقيم البيّنة على الأداء تمسكا بأنه اعترف باشتغال ذمّته بحق المدّعى والاستصحاب يقتضي البقاء إلى أن يثبت خلافه ولم يوجد خلافه فيجب العمل بمقتضاه قال والظاهر أنه لا خلاف فيه والعمل باليد على الثاني تمسكا بان البيّنة لا تصلح لمعارضة اليد الا فرق بين البيّنة والاقرار وكما يقدّم لليد على الملكيّة السابقة لو كانت ثابتة والبيّنة وكذا الحال لو كانت الملكية السابقة ثاقبة بالاقرار وفي الكفاية وفي كلامهم