تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
قال لان البيّنة بتقديم الملك لم يسقط بها اليد كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام البيّنة بأنها كانت له أمس لم يزل اليد بها كذلك هنا بناء علي ان الظاهر منه تسليم المشبه به والرضا به بل الظاهر منه كونه من الأمور المسلمة وحكي القول بذلك في المختلف عن الإسكافي حيث إنه حكى عنه انه لو كان عبد في يد رجل وادّعاه آخر وأقام البيّنة بأنه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بالملكية لمن ليست في يده والظاهر أن القول بذلك هو المشهور بين المتاخّرين ثانيها تقديم البيّنة وهو المحكى عن الشيخ في قوله الآخر وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في الخلاف كما عن المبسوط من أنه لو ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدّعى عليه فأقام زيد البيّنة علي ان هذا العبد كان في يده بالأمس أو كان ملكا له بالأمس يحكم بالبيّنة وهو ظاهر الشرائع حيث إنه حكم بأنه لو ادعى دارا في يدك وأقام بينة على أنها كانت في يده بالأمس أو منذ الشهر فالأقرب قبول البينة وهو مقتضي ما ذكره في التحرير من أنه لو قيل إن البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس قبلت وان لم ينظم اليه انه ملكه في الحال كان وجها ثالثها تقديم البيّنة لكن إذا قال بعد الشهادة بالملك في الأمس ولا اعلم له مزيلا أو لم يتعرّض للحال دون ما انا قالت لا أدري زان أم لا فيقدم اليد والتوقف لو قال اعتقد انه بمجرّد الاستصحاب وقد جرى عليه في القواعد ونسبه في المسالك إلى المشهور ويمكن ان يقال إن كلّا من القولين الأولين لا يتجاوز عن عموم عدم التعرّض للحال فلا يشمل ما لو قال لا اعلم المزيل أو قال لا ادرى زال أم لا فلا يثبت الاطلاق في النفي أو الاثبات قبال هذا التفصيل خصوصا عبارة التحرير حيث إنها مسبوقة بالقول بتقديم اليد فيما لو انضم إلى الشهادة عدم دراية الزّوال وعدمه رابعها تقديم البيّنة فيما لو انضم إلى الشهادة عدم العلم بالزوال أو قيل لا ادرى زال أم لا دون صورة الاطلاق كما عن المسالك وتمهيد القواعد خامسها ما جرى عليه في التحرير وهو مثل الثالث إلّا انه جرى على تقديم البيّنة في صورة التوقف اعني ما لو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب وجرى علي عدم القبول في صورة الاطلاق لكنّه بعد أسطر جرى علي تقديم البيّنة في صورة الاطلاق كما مرّ وبما سمعت من عدم ثبوت الاطلاق في النفي والاثبات في القولين الاوّلين قبال التّفصيل في القول الثالث يثبت عدم ثبوت الاطلاق في النفي والاثبات قبال هذين القولين الأخيرين وقد يستدلّ على القول الاوّل بان ما دلّ على اعتبار اليد وهو الحديث المعروف المروى في الكافي في باب شهادة الواحد ويمين المدّعى من كتاب الشهادات وفي الفقيه في باب من يجب ردُّ شهادته