تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ظهر بما تقدّم انه تقدّم اليد لكون الشك في اليد سببيا بالنّسبة إلى الشك في الاستصحاب واما ان يكون التعارض في مورد الترافع الا ان الترافع في ملك العين مع كون العين في يد أحد المتداعيين علي اقسام أحدها ان يكون شيء في زيد وادّعى عمروا انه له من غير أن يقيم بيّنة عليه ولم يعلم الحاكم مالكية في السّابق ولا يعترف زيد أيضا بسبق الملكية لعمرو وهذا خارج عن مورد الفرض عدم ثبوت الملكية السابقة لغير ذي اليد حتى يقع التعارض بين الاستصحاب واليد فالقول قول ذي اليد مع اليمين بناء علي كون المدار في الادّعاء على التّرك لو ترك أو مخالفة الأصل بناء علي عموم الأصل للقاعدة الثبوتية ثانيها ان يقيم عمرو في الصّورة المذكورة البيّنة على كون ما في يد زيد لعمرو في السابق وهذا عمدة مورد تعارض الاستصحاب واليد لكثرة وقوعه واشتهار عنوانه في كلمات الفقهاء ثالثها ان يكون الحاكم عالما في الصّورة المذكورة بسبق ملكية ما في يد زيد لعمرو إلّا انه يرى المدّعى به في يد زيد ووقع الترافع عند الحاكم المذكور والحكم فيه ان القول قول زيد مع اليمين رابعها ان يعترف زيد في الصّورة المذكورة بكون المدّعى به ملكا لعمرو في السابق لكن تطرق الانتقال اليه فهنا يتأتى

[ الكلام في مقامات ثلاثة ]

الكلام في مقامات ثلاثة المقام الاوّل في تعارض البيّنة واليد وقد عبّر عنه في الروضة بما لو شهد احدى البيّنين باليد والأخرى بالملك السابق ونقل عن الشيخ المصير إلى قولين وعن الدّروس التوقف لكن لم يأخذ في الخلاف ولا في الدّروس قيام البيّنة على اليد وكذا الحال في القواعد والشرائع بل قيام البيّنة على اليد خلاف الغالب فيما يقع في المرافعات والغالب فيه حصول العلم للحاكم بتسالم المترافعين فالظاهر اختصاص النزاع بما لو علم اليد ولو بتسالم المترافعين بل الظاهر اختصاص النزاع بما لو علم اليد بتسالم المترافعين إلّا انه يجري الكلام فيما لو كان العلم باليد من غير جهة التسالم من باب اطراد النزاع ولا أقل من عموم النزاع لما لو كان ثبوت اليد بالعلم من جهة التسالم أو مطلقا والظاهر أن النزاع في المقام اعمّ من شهادة البيّنة بالملكية السابقة أو باليد سابقا بشهادة اختلاف الفروض في كلماتهم كما يأتي بين ما لو أقام المدّعي البيّنة على الملكية السابقة أو على اليد سابقا أو كليهما لكن مقتضي ما مرّ ويأتي من العلامة في القواعد الشيخ تلويحا من عدم دلالة اليد المستفادة من البيّنة علي الملكيّة اختصاص النزاع بما لو قام البيّنة على اليد لكن يأتي من الشيخ والعلامة فرض ما لو قام البيّنة على الملكية السابقة أو اليد سابقا في تعارض البيّنة واليد ومقتضى الاوّل عموم النزاع لما لو قام البيّنة على الملكية السابقة لو لم يكن