تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
لو كان المدار في الادّعاء علي السّكوت عند السّكوت فلا اشكال في توجّه اليمين علي ذي اليد سواء كان اعتبار الاستصحاب أو اليد من باب الظن الشخصيّ أو الظن النوعي أو التعبّد ولا اشكال في توجه اليمين علي من يدعى الظاهر في المقام بناء علي كون المدار في الانكار على موافقة الظاهر على تقدير وجود القول به لو كان الظن في جانب الاستصحاب أو اليد بمعاونة الخارج بناء علي كون المقصود بخلاف الظاهر في تعريف المدّعى هو الموهوم لا الامر الخفي ويتأتى الاشكال لو كان الظن في جانب اليد أو الاستصحاب وكان اعتبار الآخر من باب التعبّد بناء على التّرديد أو التّقسيم في تعريف المدّعى ثنائيا كان مورد الترديد والتقسيم أو ثلاثيا ويتأتى الاشكال أيضا بناء علي كون اعتبار كلّ من اليد أو الاستصحاب من باب التعبّد بناء علي كون المدار في الادّعاء على مخالفة الأصل مع عموم الأصل للأصل الثبوتى ومن ذلك الغفلة في التجشم في تقديم اليد ممن قال بكون المدار في المدّعى على العرف أو السّكوت عند السّكوت إذ بناء علي كون المدار في المدّعى على أحد الامرين لا بدّ من توجّه اليمين علي ذي اليد سواء كان الاستصحاب حجة أو كان اليد حجة إذا لوظيفة في مقام الترافع لا يرتبط بحجية الدّليل أو الامارة في أحد الجانبين كما أنه لا مجال للعمل بالاستصحاب بناء على ما ذكر لان الاستصحاب لا يكون قابلا لاثبات الحكم بناء علي كون مورد الاستصحاب مدّعيا رأسا ولا بناء علي كونه منكرا بناء علي ما ذكر حيث إن المثبت للحكم في جانب المدّعى انما هو البيّنة لو كانت مثبتة للحكم بلا واسطة وهنا بتوسّط الاستصحاب إذ مقتضي قوله ص البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر انما هو اعتبار البيّنة السابقة للدّعوى والمنافية مع الانكار بلا واسطة والبيّنة هنا لا تطابق الدّعوى إذا الدّعوى انما هي في الملكية بالفعل والبيّنة تفيد الملكية السابقة ومنافاتها مع اليد انما هي بتوسّط الاستصحاب فلا مجال للعمل بالاستصحاب وباب التبعيّة للبيّنة فضلا عن العمل به بالأصالة كيف لا والعمل بغير البيّنة من دون اليمين في جانب المدّعى خلاف الاجماع بل الضّرورة وامّا العمل به بانضمام اليمين من باب كون المورد منكرا فلانه لا حاجة إلى الاستصحاب في توجّه اليمين بناء على ما ذكر من كون المدار في المدّعى والمنكر على العرف أو السّكوت عند السّكوت نعم يتم العمل بالاستصحاب بناء علي كون المدار في الافكار على موافقة الأصل وعموم الأصل لأصل الثبوتى وشموله لصورة تعارض الأصل في الطرفين أو ترجيحه في أحد الطرفين الثّالثة ان تعارض اليد والاستصحاب اما ان يكون في غير مورد الترافع والامر فيه سهل وقد