العموم والا لكان نقض الطهارة باليقين الشرعي ولا مجال للحكم بالخروج والتخصيص بدون المخرج والمخصّص فلا بد من الحكم بالدّخول اخذ بظاهر العموم واصالة عدم التخصيص فيتفرع عليه خروج نقض الطهارة عن فردية العموم فليس نسبة العموم إلى النقيضين على حدّ سواء ولا مجال للمعارضة بالمثل وبوجه آخر فردية نقض الطهارة موقوفة علي خروج نقض النجاسة المتيقن فرديته عن حكم العموم فلا بد من الخروج عن الموضوع دون الخروج عن الحكم اى الحكم بعدم فردية نقض الطهارة لا الحكم بخروج نقض النجاسة عن الحكم والا فالحكم بخروج بالخروج عن الحكم لو كان له موجب ومقتض لكان هو دخول نقض الطهارة في العموم والمفروض توقفه على خروج نقض النجاسة عن الحكم وهذا دون ظاهر وبوجه ثالث النجاسة المستصحبة منجّسة بناء على انفهام ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب بلا واسطة فإذا تلاقت مع الطاهر يتأتى المؤثر والمتأثر ولا مجال لمعارضة « 1 » المؤثر فلا مجال لاستصحاب الطهارة فتقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة باقتضاء ذات المستصحبين لكون أحدهما مؤثر أو الآخر متأثرا لا بواسطة سبق ملاحظة استصحاب النجاسة ولا مجال لمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة وبوجه رابع لا اشكال في أنه لو ثبت استصحاب النجاسة يرتفع استصحاب الطهارة بناء علي انفهام ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة ولا مانع من ثبوت استصحاب النجاسة الا استصحاب الطهارة ولا يمكن ممانعته لتوقفه علي عدم ثبوت استصحاب النجاسة قضية امتناع ممانعة ما يبتنى على عدم الشيء عن وجود الشيء ويمكن ان يقال بعد ان الحكم بخروج نقض اليقين بالطهارة عن الفرديّة لنقض اليقين بالشك بواسطة شمول نقض اليقين بالشك لنقض اليقين بالنجاسة ليس أولى من العكس في مورد استصحاب الطهارة وكذا في مورد استصحاب النجاسة بناء على فهم ترتيب الملزوم ان صدق نقض اليقين بالطهارة لا يتوقف علي خروج نقض اليقين بالنجاسة عن حكم العموم إذا المقصود بالشك في اخبار اليقين هو الشك اللّغوىّ وهو لا ينافي عدم اعتباره شرعا وكون الامر من باب اليقين شرعا فيصدق نقض اليقين بالشك علي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة مع عدم اعتبار الشك
هامش
( 1 ) المتأثر مع