تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
في تردّد الوجوب بين الأقل والأكثر الارتباطي لكن يمكن ان يقال انّ فرض الاجمال يوجب تردّد النّذر بين الصّحيح والفاسد لعدم مشروعيّة الثالثة بدون الاوليّين فلو قيل باجزاء اصالة صحّة فعل المسلم لو شك المكلف في فعل نفسه كما جرى عليه العلامة النّجفى واختاره الوالد الماجد ره وهو المحكىّ عن المقدس والسّيّد السّند النجفي ودونه خرط القتاد بعد الكلام في اصالة صحّة فعل الغير من المسلمين فيكفي الثالثة وإلّا فلا يجب شيء السّابع والعشرون انه لو نذر شيئا ثم شكّ في شمول الاطلاق لبعض الافراد فالظّاهر وجوب الاحتياط على القول بحكومة أصل البراءة في أصل العنوان وعدم وجوب الاحتياط على القول بحكومة أصل البراءة في أصل العنوان الثّامن والعشرون انّه لو شكّ في شمول الاطلاق لبعض الافراد في بعض صكوك الأوقاف فهل يتفرّع القول بوجوب الاحتياط على القول بوجوب الاحتياط في أصل العنوان والقول بعدم وجوب الاحتياط على القول بحكومة أصل البراءة في أصل العنوان أو لا أقول انّه ان كان الشّك المذكور من المتولى الخاصّ فلا عبرة بنظره ان كان مقلّد أو لا محيص له عن الرّجوع إلى المجتهد في وظيفته وهي محلّ الاشكال وان كان المتولّى مجتهدا فان قلنا بعدم ثبوت الولاية العامّة للمجتهد كما هو الأظهر فلات حين مناص له عن الاحتياط وان قلنا بثبوت الولاية العامّة للمجتهد فالامر محلّ الأشكال التاسع والعشرون انه لو لم يتمكن المقلّد من اثبات جواز تقليد المجتهد الغير الأعلم بحكم العقل ولم يثبت عنده وجوب تقليد المجتهد الأعلم فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الواجب بين الاعمّ والأخصّ يجب الاقتصار على تقليد الأعلم وامّا على القول بحكومة أصل البراءة والبناء على التّخيير فالظّاهر انه لا بدّ للمقلّد من الاحتياط والاقتصار على تقليد الأعلم إذا المقلّد لا يتمكن من اثبات جواز العمل بأصل البراءة في دوران الواجب بين الاعمّ والاخصّ هذا بناء على كون النّزاع في وجوب تقليد الأعلم في الحكم التّكليفى كما هو الأظهر وهو مقتضى كلام المحقّق القمىّ وامّا بناء على كون النزاع في الحكم الوضعي كما جرى عليه الوالد الماجد ره لكن ينافيه تمسّكه على وجوب تقليد الأعلم فلا محيص للمقلّد عن الاقتصار على تقليد الأعلم الثّلاثون انّه ربما يتأتى الاشتباه في دوران الامر بين الأقل والأكثر فيتمسّك بأصل البراءة أو قاعدة الاشتغال مع كون الشك في الحكم الوضعىّ حيث انّه يتمسّك المحقّق القمىّ على عدم وجوب تقليد الأعلم باصالة البراءة مع انّه على القول باعتبار اصالة العدم وثبوت الاحكام الوضعيّة وكون الحجيّة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 362 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي