تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
تحصل وثالثا انّه لو قيل بكون الامر موضوعا للقدر المشترك فلا اشكال في المقام ولا اشكال فيه أيضا بناء على كون الطّلب خارجا عن مدلول الامر واما بناء على القول بكونه موضوعا للوجوب فيتعيّن الحمل على القدر المشترك من باب المجاز اما على الاوّلين فلا مجال للبناء على الوجوب في المشكوك فيه إلّا ان يقال إن الامر لا يخرج عن الظهور في الوجوب وثبوت الاستحباب في بعض الأمور المشار إليها لا يوجب رفع الظهور في الوجوب بالنّسبة إلى المشكوك فيه نظير ظهور العام المخصّص فيما بقي فيبنى في المقام على الوجوب في المشكوك فيه تمسكا بالامر لفرض استحباب بعض الأمور المشار إليها للزوم استعمال الامر في الوجوب والنّدب فلا مجال للبناء على الوجوب في المشكوك فيه نعم يتم ذلك لو قيل باضمار امر آخر فيما ثبت استحبابه من الامر المشار إليها مع القول بترجيح الاضمار على المجاز كما أنه لو كان الغالب من تلك الأمور واجبا يمكن البناء على الوجوب في المشكوك فيه حملا للمشكوك فيه على الغالب لكنه انّما يتم بناء على حجيّة مطلق الظنّ الخامس والعشرون انّه على القول بحكومة أصل البراءة شاكا لو استأجر المجتهد أو المقلّد للصّلاة وكان المجتهد على الأول أو مجتهد المقلّد على الثاني شاكا في وجوب السّورة مثلا فيجب الاتيان بالسّورة لانصراف الاستيجار إلى الصّلاة مع السّورة وعلى هذا المنوال يجرى الحال في أمثال ذلك مثلا على القول بعدم وجوب السّورة وعدم كون الغليان مفطرا من باب حكومة أصل البراءة في الشكّ في مانعيّة شيء للعبادة يجب الاتيان بالسّورة ويجب ترك الغليان في استيجار الصّوم بل على هذا المنوال يجرى الحال لو قيل بعدم وجوب السّورة أو كون الغليان غير مفطر اجتهادا حيث انّ المدار في التكاليف الثانويّة على شمول الاطلاق وعدمه ولا يكفى عدم الجزئية أو عدم الممانعة اجتهادا في التكليف الابتدائي السّادس والعشرون انّه قد حكم شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح انه لو نذر الاتيان بالوتر فيجب الاتيان بالشفع والوتر بناء على اجمال الوتر لاطلاقها في الاخبار على مجموع الثلث ومن هذا اطلاق مفردة الوتر في لسان قدماء الأصحاب رضوان اللّه سبحانه عليهم واطلاق الوتر في لسان المتاخّرين على الثالثة أقول انّه لم يطلع على اطلاق الوتر على مجموع الثلث الا أقل قليل واندر نادر فينصرف النّذر إلى الثالثة ولو فرض الاجمال في المنذور فالامر من باب تردّد الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطي لعدم مشروعيّة الثالثة بدون سبق الاوليّين ولا اقلّ من عدم ثبوت المشروعيّة فمقتضى أصل البراءة كفاية الثّالثة بناء على حكومة أصل البراءة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 361 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي