تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بالاطلاق المذكور في الشك المشار اليه ولا مثله كالشك في اشتراط شيء لصلاة المسافر من أحد من الفقهاء لكن يمكن ان يقال إنه لا باس بالتمسّك بالاطلاق في المطلق المقيّد بالمجمل لو كان في البين قدر متيقن من التقييد كما فيما نحن فيه فلا باس بالتمسّك بالاطلاق المشار اليه في دفع الشك في الاشتراط مثلا في باب صلاة الجماعة نعم لا مجال لذلك بناء على اعتبار الظنّ الشخصي وكذا الحال لو قلنا بانصراف الاطلاق إلى صلاة الفرادى ولو قلنا باعتبار الظنّ النّوعى لكن نقول انّه ليس الامر من باب التقييد بالمجمل رأسا إذ لم يرد لفظ مجمل في باب صلاة الجماعة بحيث يوجب تقييد الاطلاق في أقيموا الصّلاة بل غاية الأمر ثبوت اشتراط شرائط في صلاة الجماعة فلو لم يكن الشرائط المذكورة كثيرة بحيث يوجب ارتفاع الظنّ بالاطلاق في باب صلاة الجماعة فلا باس بالتمسّك بالاطلاق المشار اليه في باب صلاة الجماعة ولو بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى إلّا ان يقال إن الاطلاق في أقيموا الصّلاة بعد وروده في مقام البيان انما هو في مقام بيان ما يشترك فيه أصناف من الشرائط مثلا وليس في مقام بيان ما يختصّ بصلاة الجماعة من الشّرائط مثلا فلا مجال للتمسّك بالاطلاق المشار اليه في باب صلاة الجماعة وبما ذكر يظهر الحال في التمسّك بالاطلاق المشار اليه في رفع الشك في الاشتراط مثلا في باب صلاة المسافر مثلا ومرجع الكلام في المقام إلى انّه لو زاد صنف من أصناف العبادة بشرائط مثلا فهل يجوز التمسّك بالاطلاق الوارد في تشريع العبادة في دفع الشّك في الاشتراط المخصوص بالصّنف المذكور مثلا أم لا وقد ظهر مما ذكر ان الكلام في المقام اعمّ ممّا لو ثبت الصّدق وكان الشك في الصحّة فقط وما لو كان الشّك في الصحّة باعتبار الشّك في الصّدق وينصرح من بعض اختصاص النزاع بالاوّل حيث إنه أورد على التمسّك به في الرّوضة من اصالة الصحّة فيما لو علق الوفاة إلى واما صلاة الجمعة مثلا فالظّاهر انه لا اشكال في عدم جواز التمسّك بالاطلاق المشار اليه في دفع الشك في الاشتراط مثلا فيها لانّ المقصود بالصّلاة في أقيموا الصّلاة انّما هو الفرائض اليوميّة ولا اقلّ من الشكّ في شمولها لصلاة الجمعة مثلا وربما يتمسّك بالاطلاق المشار اليه في عدم وجوب حرف العطف بين الشّهادتين في التشهّد لكنّ يمكن ان يقال إن الاطلاق المشار اليه بعد وروده في مقام البيان وبعد عدم كون الامر من باب التقييد بالمجمل انّما هو في مقام بيان ما يتعلّق بالصّلاة بلا واسطة من الجزء والشّرط والمانع لا في مقام بيانه وبيان ما يتعلّق بما يتعلّق بالصّلاة من الجزء و