ومغاير الفرد الاخصّ منه كما لو شك في المثال المذكور بين ان قيل أكرم النّحوى البغدادي وان قيل أكرم زيد النّحوى البغدادي فشك في وجوب اكرام عمر والبغدادي وعدمه لكن لو تردّد الامر في فرد موضوعا بين الخروج عن الاعمّ أو الاخصّ لا الخروج عن حكم الاعمّ وحكم الاخصّ كما لو شكّ في صدق طين قبر الحسين عليه السّلم على الطين الموضوع على القير فيبنى ح على الاعمّ وحرمة الطّين المذكور بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لكنّه فيما لو كان التردّد من جهة الشبهة في الموضوع مفهوما صدقا أو شمولا لا مصداقا لعدم اعتبار الظنّ النّوعى في الشبهة في الموضوع مصداقا الرّابع انّه سلك الوالد الماجد ره في الفقه مسلك السائرين من التمسّك بالأصل والاطلاق في دفع المشكوك فيه من الجزئية والشّرطيّة والمانعيّة مع أنه جرى في الأصول على وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية والشرطية والمانعيّة وربما اعتذر بما تحريره ان الاطلاق يوجب رفع الشك فلا مجال لوجوب الاحتياط لاختصاصه بمورد الشّك ويصحّ التمسّك بالاطلاق كما هو الحال في التمسّك بالأصل والاطلاق ممّن يقول بحكومة الأصل في باب الشك في الجزئية والشّرطية والمانعيّة ويرد عليه أولا انه لا مجال للتمسّك بالأصل مع وجود الاطلاق لاختلاف المفاد إذ مفاد الاطلاق هو الحكم الواقعي ومفاد الأصل هو الحكم الظّاهرى إذ مفاده حكم الجاهل واين أحدهما من الآخر ولا ريب انّ المدار في تعدّد الدّليل على اتحاد المفاد بل ما يتمكّن من المعاضدة يتمكن من المعارضة وما لا يتمكّن من المعارضة لا يتمكن من المعاضدة ومن هذا ان الاستصحاب المورد ولا يتمكّن من المعاضدة للاستصحاب الوارد كما لا يتمكن من المعارضة لها ومن ذلك انّه لا يعاضد استصحاب جواز الشّرب لاستصحاب طهارة الماء ولا ريب انّ الأصل لا يتمكن من المعارضة للاطلاق فلا يتمكن من المعاضدة له بل ليس معاضدة الأصل الا كمعاضدة ما دلّ على عدم اشتراط شيء في الصّلاة بما دل على عدم اشتراط شيء في الصّوم من باب الاشتراك في الدلالة على عدم الاشتراط ممّا ذكرنا « 1 » فساد أصل الخلاف في تقديم الناقل والمقرّر لكن الايراد المذكور مشترك بين الوالد الماجد ره وغيره ممن تمسّك بالأصل والاطلاق وربما يؤول التمسّك بالأصل والاطلاق ممن تمسّك به بان الغرض التمسّك بالأصل على تقدير انتفاء الاطلاق وليس بشيء لكن على هذا فساد التمسّك بالأصل على تقدير انتفاء الاطلاق من الوالد الماجد ره اظهر وثانيا انّه لو خرج المورد بواسطة الاطلاق عن مورد وجوب الاحتياط قضيّة ارتفاع الشّك فيخرج عن مورد الأصل قضيّة ارتفاع الشك فيخرج عن مورد الأصل قضيّة فرض ارتفاع الشكّ كيف لا والقول بوجوب
هامش
( 1 ) ظهر