تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الشائع والأعم من الفرد النادر على القول بوجوب الاحتياط في الشكّ في المكلّف به كون المدار على التيقّن بالإرادة إذ قد يكون الفرد النادر أوفق بالامتثال لكونه أعلى قيمة من الفرد الشّائع لكن ذلك من باب الغفلة وعدم التفطّن بان الفرد النّادر قد يكون أوفق بالامتثال والاقلّ يرتاب مرتاب في كفاية الفرد النادر لو كان أوفق بالامتثال ومرجع الامر في المقام إلى كون متيقّن الامتثال مسقطا لوجوب متيقن الإرادة ومرجع الاسقاط إلى التقييد اعني كون وجوب متيقّن الإرادة مقيدا بعدم الاتيان بمتيقن الامتثال وقد تقدّم الكلام في الاسقاط العاشر انه كان المناسب التمسّك بوجوب الاحتياط من يقول بوجوب الاحتياط في الشك المبحوث عنه لعدم جواز اجتماع الامر والنّهى للشك في ممانعة الغصب في صحة الصّلاة مثلا بعد الاغماض عن عدم جواز الاجتماع اجتهادا بناء على كون اجتماع المأمور به والمنهىّ عنه موجبا لفساد مورد الاجتماع كما هو المشهور بل لم يسبقني إلى القول بصحّة مورد الاجتماع بناء على عدم جواز الاجتماع سابق فيما اعلم لكن لم اظفر بالتمسّك المذكور في كلام أحد ممّن يقول بعدم جواز الاجتماع ونظيره ما وقع من السّيّد السّند العلى في الرّياض من التمسّك بوجوب الاحتياط على الفساد في محرمات الصّلاة وقد وقع الفقهاء من المتقدّمين والمتاخّرين في حيص بيص عويض كما يظهر ممّا مر الحادي عشر انه قد حكى عن العلّامة المجلسىّ القول بعدم جواز الوقف بالحركة والوصل بالسّكون استنادا إلى استلزام الوقف بالحركة زيادة الحركة واستلزام الوصل بالسكون نقصان الحركة فيشملهما ما دلّ على عدم الزّيادة والنقيصة في الصّلاة ونظر فيه بعض الفحول وحكم بان الأحوط التّرك ووجه التنظير عدم شمول ما دل على جواز الزّيادة والنقيصة في الصّلاة الزيادة الحركة ونقصها لظهوره في زيادة الحرف ونقصه لكن الغرض من الاحتياط ان كان هو الاستحباب فلا باس به وان كان الغرض الوجوب فهو مبنىّ على وجوب الاحتياط في الشك المبحوث عنه لعدم قيام دليل على الوجوب فالامر في المقام مبنى على وجوب الاحتياط في الشّك المبحوث وحكومة أصل البراءة وقد حكم السّيّد السّند النجفي نقلا بان قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع غير جائز بل يجب كل ما وجب في النّحو ويستحبّ كل ما استحبّ فيه قال بعض الفحول ولم أجد تصريحا بهذه الكليّة وربما نقل عن العلامة النّجفى القراءة في ربّى في ذكر الركوع والسّجود بالاشباع وعن الأحسائي وجوب مراعاة الشّرائط الّتى اجمع القراء على وجوبه في القراءة وامّا التي اختلف القراءة فيها فالاجماع منعقد على جواز القراءة بقراءة