تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
سهوا كما هو مقتضى عبارة المعتبر واللّمعة والرّوضة وكون المدار على ابطال السّهو في التّرك والزّيادة الا ما خرج في باب الزّيادة كما هو مقتضى كلام السيّد السّند العلىّ في شرح المفاتيح وكون المدار في ركنية الشيء على كونه ركنا في الجملة اى في بعض الأحوال كما هو مقتضى كلام بعض أصحابنا واختلف المراد بالركن في الأركان كما هو كلام المحقق القمىّ ره في الغنائم ثمّ انّ المحقّق قد أعجب في الشّرائع والنافع حيث عدّ من الاخلال بالركن والدّخول في ركن آخر ان يحلّ بالقيام حتّى ينوى إذ مقتضاه كون القيام قبل النيّة ركنا وهو عجيب نعم بناء على كون القيام حال النيّة ركنا يجب تقديمها يسيرا تحقيقا لوقوع حال القيام من باب المقدّمة العلميّة على القول بوجوب المقدّمة العلميّة في مثل المقام ممّا لا يكون الامر فيه مبنيّا على الاشتباه مثل ما لا يمكن العلم بالامتثال فيه الّا بضميمة كغسل الوجه واليدين مع شيء من الخارج لا ما لا يكون الامر فيه مبنيّا على الاشتباه كالصّلاة إلى اربع جهات فانّ الوجوب في القسم الأخير مبنىّ على شمول اطلاق الامر بالصّلاة أو القبلة لصورة امتناع العلم بالقبلة والّا فلا مجال للوجوب وقد حرّرنا الحال في الرّسالة المعمولة في الشكّ في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة للواجب ومع ذلك يبتنى ما ذكره على كون النيّة من باب الاخطار وكذا الحال في كون القيام حال النيّة ركنا في الرياض انّه يتوقف على ثبوت ركنيّة القيام حتّى في حال النيّة ووجهه غير واضح خصوصا على مذهب من جعل النيّة شرطا خارجا عن حقيقة الصّلاة الّا ان يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا وهي لا يتحقق الّا حالة القيام وأنت خبير بان مقتضى ما ذكر ركنيّة القيام قبل النيّة لا ركنيته مطلق حتّى حال النيّة وفي كلام بعض أصحابنا انّه يعنى المحقّق تسامح باطلاق الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا ثم انّ العلّامة المجلسي في البحار قد ذكر وجها في اصطلاح ركنيّة السّجدة بحيث يطرد فيها كون كل من السّهو في الترك والزّيادة موجبا للبطلان وهو ان الركن هو المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شيء فإذا اتى بواحدة سهوا فقد اتى بفرد من الركن وكذا إذا اتى بهما ولا ينتفى الركن الا بانتفاء الفردين بان لا يسجد أصلا وان سجد ثلث سجدات لم يأت الا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شيء وامّا الواحدة الزّائدة فليست فردا لها وما هو فرد لها على هذا الوجه هو بشرط ان لا يكون معها شيء وإذا اتى ما ربع فما زاد اتى بفردين من الاثنتين قال وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني اليه ومع ذلك لا يخلو من تكلف أقول ان كون المصطلح عليه في الركن هو المفهوم