تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
القيام في حال التكبير والقيام المتّصل بالرّكوع وغيرهما والمفروض كون القيام موجبا للبطلان في ضمن القيام المتّصل بالركوع وامّا السّجود فلم بعده أحد من الأركان والمعدود من الأركان انّما هو زيادة السّجدتين لكن المقصود بالقيام المعدود من الأركان انّما هو القيام في حالة القراءة بعد تكبيرة الاحرام ولا يشمل القيام في حال تكبيرة الأحرام فاحتمال كون الرّكن في جانب زيادته هو الركن المشتمل على تكبيرة الاحرام والقيام المتّصل بالركوع ليس بشيء ثم انّ المحقّق القمىّ ره قد حكم في الغنائم بان السّجدتين ركن لا بمعنى الشائع المعروف بل بمعنى ان زيادتها معا مبطل للصّلاة وكذا نقصانها معا وفيه انّ هذا لا ينافي المعنى الشّائع المعروف إذ المدار في ساير الأركان على كون كلّ من التّرك والزيادة سهوا كالعمد موجبا للبطلان الا ما خرج في باب الزّيادة وهذا بعينه موجود في السّجدتين الا انّ الركن في ساير الأركان وحداني وفي السّجدتين ثنائى فالزّيادة فيهما بزيادة سجدتين قضية كون الأصل ثنائيّا ولا يكفى زيادة سجدة واحدة بخلاف ساير الأركان فانّ الزّيادة فيه بزيادة الواحد لكون الأصل وحدانيّا اللهمّ الّا ان يكون السّجدتان عن كلامه سهوا من السّجود لكن لم يقل أحد بكون السّجود ركنا ويمكن ان يكون ما ذكره مبنيا على حسبان كون مزيد السجدة الواحدة سهوا من باب زيادة الركن فاحتاج إلى ما ذكره اصلاحا للركنية في عدم ابطال السّهو بزيادة السّجدة الواحدة وربما يتوهّم ان مقتضى ما ذكروه من انّه لو ذكر قبل السّجود انّه لم يركع قام فركع كون الدّخول في السّجود قاطعا لوجوب التّدارك ومقتضاه كون السّجدة الواحدة ركنا ويندفع بانّ القاطع لوجوب التّدارك هو الدّخول والدّخول في السّجدة الأولى دخول في الركن نعم اتمام السّجدتين اتمام الركن لكن الاتمام غير الدّخول فانقطاع وجوب التّدارك بالدّخول في السّجدة الأولى لا يكشف من كون السّجدة الواحدة ركنا ثم انّه ربما يتوهّم الاتفاق تحصيلا على كون القيام المتّصل بالركوع ركنا ويندفع بان ما في كلمات المتقدّمين ركنيته القيام في تعداد الأفعال الواجبة في الصّلاة واشتراط تكبيرة الاحرام بالقيام ولم يذكروا وجوب القيام المتّصل بالركوع فضلا عن كونه ركنا وكذا لم يذكروا في باب الركوع وجوب كونه بعد القيام كما ذكروا وجوب القيام بعده اعني رفع الرأس فضلا عن كونه ركنا وكذا لم يذكروا ان من ركع عن جلوس سهوا يبطل صلاته بل ليس هذا في كلماتهم في باب القيام والنّظر في كلّ ذلك إلى الشّرائع والنّافع وهما عمدة كتاب الفقه نعم ذكر في الشّرائع