تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرطيّته أو مانعيّته بعد عدم ثبوت التكليف بالواقع في حال امتناع العلم فالمرجع في الفرق بين مقاله المحقّق القمىّ وما قلناه إلى الفرق بين ثبوت عدم التّكليف بالواقع في حال امتناع العلم بحسب ظاهر الاطلاق وعدم ثبوت التكليف بالواقع في حال امتناع العلم بحسب ظاهر الاطلاق وبوجه آخر المرجع في الفرق المذكور إلى الفرق بين عدم شمول الاطلاقات لحال امتناع العلم وعدم شمول ثبوت الاطلاقات لحال امتناع العلم وبعبارة أخرى ثبوت عدم الشمول المذكور وعدم ثبوته وامّا الثالث فلمّا يظهر ممّا مر من الشّك في الاشتراك هنا بواسطة الشك في شمول الاطلاق للحاضرين في صورة عدم امكان معرفة المأمور به وبوجه آخر لا يجدى هذا الدليل الا على تقدير ثبوت شمول الاطلاق للحاضرين في صورة عدم امكان المعرفة وان كان الحاضرون كلّهم عالمين وهو غير ثابت بل دعوية عين المدّعى وبوجه ثالث حديث الاشتراك انّما يجدى لو ثبت ثبوت الحكم في حق المخاطبين واتحاد المعدومين معهم صنفا وهاهنا وان أمكن العلم للمخاطبين فكان التكليف ثابتا في حقّهم الا انّ اتحادنا معهم صنفا غير ثابت لاحتمال مداخلة امكان العلم لهم في ثبوت التكليف عليهم بل مقتضى حديث الاشتراك عدم التكليف في المقام بملاحظة عدم شمول الخطاب للمخاطبين عند عدم امكان المعرفة لهم فلا يتحقق التكليف في حقّهم فمقتضاه عدم تطرّق التكليف علينا قضيّته عدم امكان المعرفة وامّا الرابع فلمنع التوقف لصدق الإطاعة بالاتيان بالمأمور به على الوجه المعتبر بلا شبهة مع أن الامر بالإطاعة كما يشمل ما نحن فيه كذا يشمل صورة الشكّ في التّكليف فلا بدّ فيه من الاحتياط ولا يقول به أحد من أرباب القول بوجوب الاحتياط بل لا يقول به الأخباريون أيضا لو كان الشك في الوجوب فتدبّر وامّا الخامس والسّابع فلمّا يظهر بالتدبّر فبما سمعت وامّا السادس فلان وجوب مقدّمة العلم بالوجود في باب الواجب أو العلم بالترك في باب الحرام مبنىّ على شمول دليل الوجوب والحرمة لحال عدم امكان المعرفة لابتناء وجوب المقدّمة وحرمتها على وجوب ذي المقدّمة وحرمته وهو مبنى على شمول اطلاقات التكاليف لحال عدم امكان معرفة الموضوع فلا مجال لوجوب ذي المقدّمة وحرمته بناء على عدم شمول اطلاقات التكاليف لحال عدم امكان معرفة الموضوع كيف ولا مجال لوجوب المقدّمة مع عدم وجوب ذي المقدّمة كما تقدّم وإلّا فلا حاجة إلى حديث وجوب المقدّمة لكفاية اللّابديّة المتطرّقة على تقدير شمول الوجوب والحرمة لحال عدم امكان معرفة الموضوع واما الأخير فبعد اختصاص ما دل على وجوب الاحتياط بالسّنة المقصود بها ما استدل