تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
كيف لا والمأخوذ في العنوان كون الشك في الجزئية أو الشرطيّة أو المانعيّة إلّا انه اما ان يكون المدار على الارتباط التام اى الارتباط بحسب الداخل والخارج اعني الارتباط بحسب الاجزاء والشرائط والموانع كما في الصّلاة مثلا حيث إن شاء من اجزائها بالانفراد لا يترتب عليه الثّواب بل لا بدّ في ترتب الثواب عليه من انضمام سائر الأجزاء فاجزاؤها ارتباطية فلها ارتباط بحسب الدّاخل ولها شرائط وموانع فلها ارتباط بحسب الخارج أو يكون المدار على الارتباط بحسب الخارج اعني الارتباط بحسب الشرائط والموانع فالارتباط في الجملة كما في الزكاة حيث إن بعض اجزائها نقدا كانت أو جنسا يترتّب عليه الثواب بقدره مع الاخلال بالباقي ومن ذلك ما يأتي من التفصيل بين القسمين بوجوب الاحتياط في القسم الاوّل وكذا في القسم الثاني بالنسبة إلى الشرائط والموانع دون الاجزاء فلو تردّد الوجوب بين الاقلّ والأكثر لكن كان الواجب خاليا عن الارتباط بالكلية فهو خارج عن مورد النّزاع نعم يطّرد النّزاع فيه بناء على كون الامر فيه من باب الشكّ في المكلّف به ومنه تردّد الامر في حجيّة الظنّ بعد قضاء بقاء التكليف وسدّ باب العلم بحجيّة الظن في الجملة بين حجيّة الظنون الخاصّة وحجية مطلق الظن بناء على كون الامر من باب الشّك في المكلّف به ولذا جرى بعض على حجيّة مطلق الظنّ تمسكا بوجوب الاحتياط في باب الشك في المكلّف به لكن لا بدّ في ذلك بناء على كون الامر من باب الشك في المكلّف به من الاحتياط لفرض ثبوت اطراد التكليف في حال عدم امكان العلم قضيّة قيام الضّرورة على بقاء التكليف في زمان انسداد باب العلم وتفصيل الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرّسالة المعمولة في حجية الظن ثم إن جزء ما كان من الارتباطيات قد يكون غير ارتباطي كما في ذكر الركوع والسّجود والتسبيحات الأربع في الصّلاة لكن المدار على الصّلاة فلا يجرى الأصل في باب الشك في ذكر الركوع والسّجود والتسبيحات الأربع على القول بوجوب الاحتياط في الارتباطيات لكن النزاع لا يعمّ الشك المذكور بناء على اختصاصه بالشك في الجزئية والشّرطية والمانعيّة للواجب النفسي إذ الشك المذكور انما هو في الجزء وحدة وتعدّدا التاسعة ان الشك في مورد النزاع في جانب العرض لكن يطّرد النزاع فيما لو كان الشكّ في جانب الطّول كما لو ثبت وجوب شيء إلى حدوث غاية مجملة مردّدة بين امرين واقعين في جانب الغرض أو الطّول حيث