تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وعلى الاوّل لو كان الشبهة حكميّة اما ان يكون الواجب من الارتباطيات أو لا وعلى الاوّل اما ان يكون الارتباط تاما أو في الجملة هذا ولو كان الشّك في جانب الطول فالشبهة أيضا اما أن تكون حكمية كما في اجمال الغاية تردّدا بين امرين واقعين في جانب العرض على وجه التباين أو العموم والخصوص أو في جانب الطّول كما تقدّم في صدر هذه المقدّمة واما أن تكون موضوعيّة كما في الشك في وجود الغاية الموصوفة بالبيان لكن لم يتقدّم هذا القسم ولذا لم تقسم ما ظهر مما تقدم من الشك في المكلّف به في جانب الطّول إلى شبهة حكميّة وموضوعيّة العاشرة ان النزاع انما يختصّ بما لو شك في الواجب جزءا أو شرطا أو مانعا بشهادة صريح ما تقدّم في العنوان لكن يتأتى فيما لو شك في المستحبّ جزءا أو شرطا أو مانعا حكومة اصالة العدم بناء على اعتبار اصالة العدم على القول بحكومة أصل البراءة أو أصل العدم بناء على اعتباره في باب الشك في الواجب مضافا إلى التّسامح في المستحبّات على القول به وامّا حكومة قاعدة الاشتغال في باب الشك في الواجب اعني حكم العقل بوجوب اليقين بتفريغ الذّمة عما تيقن الاشتغال كما تقدّم تفسير قاعدة الاشتغال به فلا مجال لها في باب الشّك في المستحب وكذا الحال في استصحاب الاشتغال لكن يتأتى استصحاب عدم الاتيان بالمستحبّ وقد حرّرنا الحال في الرّسالة المعمولة في مفطرية شرب التتن نعم يطرّد في المستحبّات ثمرة النّزاع في الصّحيح والاعمّ بناء على كون الثمرة هي دفع المشكوك جزئيته أو شرطيّته أو مانعيّته بظاهر الاطلاق لو كان في مقام البيان مثلا لو قيل صل صبيحة يوم الجمعة مثلا وثبت اعتبار أمور في هذه الصّلاة نفيا واثباتا وراء الأمور المعتبرة في الصّلاة الواجبة وشك في امر نفيا أو اثباتا فعلى القول بالاعمّ يتأتى دفع المشكوك فيه بظاهر الاطلاق ويتعيّن ماهيّة تلك الصّلاة اجتهادا واما على القول بالصّحيح فلا يتأتى ذلك فلا بدّ من المسير إلى مقام العمل والامر كما سمعت وامّا بناء على كون ثمرة النّزاع في الصّحيح والاعمّ هي دفع المشكوك فيه نفيا أو اثباتا بالأصل على القول بالاعمّ ولزوم الاحتياط على القول بالصّحيح فلا مجال لاطّرادها في المستحبّات اللهمّ إلّا ان يكون الغرض من اظهار الثّمرة في هذه الثمرة هو كونها ثمرة من في باب الواجبات الحادية عشر انّ النّزاع انما هو في الشكّ في الجزئية أو الشّرطيّة أو المانعيّة بالنّسبة إلى الواجب النّفسى بان ثبت وجوب شيء كالعبادات المعروفة وشكّ في جزئيّة