تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شكّ في جزئيته أو شرطيّته أو بترك ما شكّ في مانعيّة فعلى القول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها لا بدّ من الجمع بين ما خلى عن المشكوك فيه وما اشتمل عليه السّابعة انّ النزاع فيما لو تردّد الوجوب بين الاقلّ والأكثر من باب الشّبهة الحكميّة كما يشهد به العنوان لكنّه يطرّد النزاع في تردّد الوجوب بين الأقل والأكثر من باب الشبهة الموضوعيّة مثل ما لو شكّ في عد الصّلاة الفائتة عينا وكذا ما لو كان للشخص فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ القدر الخالص النّصاب وشكّ في مقداره بناء على كون الامر فيهما من باب الشك في المكلّف به ولذا جرى المشهور في الاوّل على القول بوجوب الاحتياط وكذا جرى السّيد السّند العلىّ في الثاني على القول بوجوب الاحتياط بخلاف ما لو شكّ في أصل بلوغ القدر الخالص النّصاب وكذا ما لو اشتبه القبلة ووجه الاطراد انما هو اطّراد منشإ النّزاع في المسألة المبحوث عنها من شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع بناء على كون اطلاقات الكتاب واردة مورد البيان كما هو مبنى كلماتهم وعدمه في تردّد الوجوب بين الأقل والأكثر من باب الشّبهة الموضوعيّة لكن في باب اشتباه القبلة يتردّد الامر بين عدم شمول اطلاق الامر بالصّلاة لحال عدم امكان العلم بالقبلة اى سقوط وجوب الصّلاة في هذا الحال وعدم شمول اطلاق الامر بالقبلة لهذا الحال اى سقوط اشتراط المواجهة إلى القبلة « 1 » بحال العلم بالقبلة ويكفى الصّلاة بغير القبلة في حال عدم امكان العلم بالقبلة والأظهر الثاني كما حرّرناه في محلّه واما لو تردّد الوجوب بين المتباينين من باب الشّبهة الحكميّة فإن كان التردّد بواسطة تعارض الاخبار فالكلام فيه موكول إلى محلّه وان كان من باب الاجماع فيطّرد فيه النّزاع من حيث وجوب الاحتياط وعدمه لكن النّزاع فيه نزاع آخر معروف ومنشأ النزاع فيه غير منشأ النّزاع في المسألة المبحوث عنها حيث انّ منشأ النزاع في المسألة المبحوث عنها انّما هو شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع بناء على كون اطلاقات الكتاب واردة مورد البيان كما هو مبنى كلماتهم كما سمعت وان كان الأظهر حكومة الأصل ولو بناء على شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع قضيّة كون اطلاقات الكتاب واردة مورد الاجمال ويظهر الحال بما يأتي وقد حرّرنا الحال في تردّد الوجوب بين المتباينين في رسالة منفردة الثّامنة انّ النّزاع فيما لو كان الواجب من الارتباطيات ولو في الجملة
هامش
( 1 ) في حال عدم في امكان العلم بالقبلة فيختص اشتراط المواجهة إلى القبلة