عدمه غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ان مع عدم العلم في الصّورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل وفي الصّورة الأولى يشك فينفى بالأصل مردود بان مدار كلامه على عدم كفاية الشك في التكليف باعتبار الشك في شرطه قبل الفحص في البناء على اصالة البراءة باعتبار عدم اعتبار الشّك في الشرط قبل الفحص اما باعتبار شمول الاطلاق لما قبل الفحص ولزوم الاحتياط ح من باب المقدّمة ولو على القول بعدم وجوب المقدّمة قضية الأبدية واما باعتبار ظهور الخطاب في وجوب الفحص وحكم العقل فالدافع لكلامه منع شمول الاطلاق لما قبل الفحص أو منع ظهور اللّفظ في وجوب الفحص أو منع حكم العقل وبوجه آخر الشك في وجود الشرط لا يجدى في البناء على عدمه في شيء من الموارد الا بعد اعتباره فالشّك في الشيء لا يجدى في البناء على عدمه أو على عدم غيره الا بعد اعتباره ومدّعى المحقّق المشار اليه عدم اعتبار الشك قبل الفحص بأحد من من الاعتبارين المذكورين نظير عدم اعتبار الشك بعد الفراغ في الوضوء بل في مطلق العبادات أو مط اى في العبادات وغيرها على الخلاف وكذا عدم اعتبار الشّك في البقاء في موارد الاستصحاب فدعوى ان الشك في وجود الشّرط يوجب الشك في وجود المشروط فالأصل عدمه واضح السّقوط ومع ما ذكر نقول إن مجرد الشك في التكليف بواسطة الشك في الشّرط لا يجدى في جواز البناء على البراءة بدون دليل يقتضى جواز البناء على البراءة بدون دليل يقتضى جواز البناء على البراءة ولو مع عدم قيام ما يقتضى عدم اعتبار الشك إذ كل نفى واثبات تحتاج إلى دليل سواء كان في مقام الاجتهاد أو في مقام العمل ولا دليل على جواز البناء على البراءة في الشك قبل الفحص في المقام إلّا ان يقال إنه لو فرضنا كون التكليف مشكوك الشمول لحال الجهل قبل الفحص « 1 » لما دل على اصالة البراءة فيما لم يثبت فيه التكليف بعد الفحص عن التكليف والمفروض في المقام عدم ثبوت التكليف مع الفحص عن التكليف وان كان المفروض عدم الفحص عن الموضوع لكن مقتضى كلام من المحقق المتقدّم في صوم الغنائم انصراف الاطلاق إلى حال العلم بالفعل وبنى عليه عدم وجوب الفحص حيث إنه نظر فيما حكم به في التذكرة من وجوب الاستهلال في ليلة الثلثين من شعبان ورمضان تعليلا بان الصّوم واجب في اوّل رمضان وكذا الافطار في العيد فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما لان ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب تعليلا بان الأصل دليل قوىّ لا يخرج عنه الا بدليل وبراءة الذمة عن التكليف لا يرتفع الا بما يثبته الدليل ونحن نمنع وجوب الصوم الا لمن عرف دخول الشهر إلى أن قال
هامش
( 1 ) فيجوز البناء على البراءة قبل الفحص