تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الصورة الأولى إلى قصد الامتثال أو قصد القربة مع عدم قيام دليل من الخارج كما هو المفروض فيتاتى الحاجة في تطهير الثوب أيضا وان قلت إن المفروض في تطهير الثوب كون الغرض مجرّد حصول الحالة قلت إن كون المدار في تطهير الثوب على مجرّد التوصّل اى حصول الحالة محلّ الاشكال بل لا اشكال في فساده ويظهر الحال بعد ملاحظة اقسام التطهير بملاحظة احكام اقسام الغسل من حيث الحصر والعدد واستثناء الطّفل الرّضيع الذكر الذي لم يبلغ سنتين وقد ضبط العلّامة النجفي اختلاف حال الغسل من حيث العصر والتعدّد بين ما يعتبر فيه العصر والتعدّد وما لا يعتبر فيه العصر ولا التعدّد وما يعتبر فيه التعدّد دون العصر وما يعتبر فيه العصر دون التعدّد واما الأخير فلان اعتبار النيّة في الصّورة الأولى مبنىّ على القول بكون ألفاظ العبادات أو ألفاظ اجزائها وشرائطها المخترعة موضوعة للصّحيح والقول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها والّا فلو كان ألفاظ العبادات أو ألفاظ اجزائها وشرائطها موضوعة للاعمّ فالموضوع له هو المسمّى العرفي ويندفع اعتبار ما شك في جزئيّته أو شرطيته أو مانعيّته نفيا واثباتا بالاطلاق لو كان الاطلاق في مقام البيان كما أنه على القول بكون تلك الالفاظ موضوعة للصّحيح يندفع اعتبار ما شكّ في جزئيته أو شرطيّته أو مانعيّته نفيا واثباتا بالأصل على القول بحكومة الأصل في المسألة المبحوث عنها وامّا الصّورة الأخيرة فلو كان الامر واردا مورد الاجمال فلا يكفى حصول المسمّى على القول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها فالحكم بعدم اعتبار النيّة في هذه الصّورة مبنى على فرض كون الاطلاق في مقام البيان كما أن الحكم باعتبار النيّة في الصّورة الأولى مبنىّ على فرض القول بالصحّة في الموضوع له في الالفاظ المشار إليها وفرض القول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها كما سمعت والّا فلا فرق بين الصّورتين ومع هذا دعوى ظهور الاحتياج إلى النية في الصّورة الأولى كما ترى إذا اعتبار النيّة في تلك الصّورة انّما يتم بالقاعدة العملية اعني وجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها قضيّته ان المفروض في تلك الصّورة اجمال المكلّف به لكونها مبنية على القول بكون الالفاظ المشار إليها موضوعة للصّحيح كما تقدّم اللّهم الّا ان يكون دعوى الظّهور من باب استظهار وجوب الاحتياط في باب الشك في الجزئيّة والشرطية والمانعيّة في صورة اجمال المكلّف به اعني المسألة المبحوث عنها ثم إنه قد اختلف كلمات الفقهاء في تعداد العبادات فقد بنى الشيخ في الجمل على كونها خمسا الصّلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد لكنّه ادخل في هذه الخمس خمسا آخر حيث إنه عنون الطهارة في الصّلاة والخمس في الزكاة والاعتكاف في الصّوم والعمرة في الحجّ والامر بالمعروف والنّهى عن