في غسل الثّوب بالماء المغصوب انما يرد على الحكم والمرجع إلى خروج ما لو غسل بالماء المغصوب عن اطلاق الامر بغسل فكأنه قيل اغسل ثوبك بالماء المباح ولا يجب الغسل إذا غسلت بالماء المغصوب فليس التقييد على سبيل الاشتراط حتى يتوجّه الاشكال بما مرّ لكن نقول انّ التقييد لا بدّ في ارتكابه من الداعي اليه والداعي على التقييد في باب الأمر بغسل الثّوب بالنّسبة إلى الغسل بالماء المغصوب انما هو حرمة الغسل بالماء المغصوب لكن لا داعى على التقييد في ذلك بالنّسبة إلى الغسل الخالي عن قصد الامتثال بعد فرض دلالة الامر على وجوب الامتثال بان يقال اغسل ثوبك بقصد الامتثال ولا يجب كون الغسل بقصد الامتثال لو غسلت بدون قصد الامتثال وان قلت إن الداعي على التقييد بالنّسبة إلى الغسل الخالي عن قصد الامتثال انما هو الاجماع على عدم وجوب قصد الامتثال قلت إن التقييد مع قطع النظر عن الاجماع يكون الداعي عليه نفس تعيّن الحكمة في غير التكميل « 1 » انما يقتضى صرف الامر عن ظهوره في وجوب قصد الامتثال ولا حاجة إلى التقييد وبعد ما مرّ أقول ان غاية ما يتمشّى مما ذكره الوالد الماجد ره انما هي القول بوجوب قصد الامتثال في صورة كون الغاية تكميل النفس أو مجهولة وهذا غير قصد القربة بل من جهاته وافراده والغرض بيان المميّز في وجوب قصد القربة وعدمه ومع هذا ما ذكره الوالد الماجد ره انما هي القول بوجوب قصد الامتثال في صورة كون الغاية تكميل النفس أو مجهولة وهذا غير قصد القربة بل من جهاته وافراده والغرض بيان المتميز في وجوب قصد القربة وعدمه ومع هذا ما ذكره الوالد الماجد ره لا من السرّ في اعتبار النية وعدمه فرقا بين العبادة والمعاملة لو تم انما يتم فيما تعلّق به الامر ولا يطرد فيما كان بالقضية الخبريّة نحو الشيء الفلاني واجب ونحو احلّ اللّه فهو قد خلط بين الفرق بين العبادة والمعاملة فيما تعلّق به الامر والفرق بين مطلق العبادة والمعاملة إلّا ان يقال إن مقتضى قوله والمعاملة ما لم يكن كذلك وكون الامر فيما لم يكن من باب الطلب من باب المعاملة فما كان تشريعه بالجملة الخبريّة من باب المعاملة وبالجملة فمقتضى القول بدلالة الامر على وجوب قصد الامتثال بعد الخلط بين قصد القربة وقصد الامتثال كون المأمور به من باب العبادة إلّا إذا ثبت كون الوجوب من باب التوصّل أو اشتبه الحال بناء على القول باعتبار الظن الشخصىّ في مداليل الالفاظ دون القول باعتبار الظن النوعي لو قيل باعتبار الظن النّوعىّ في ظواهر الاطلاقات ودونه خرط القتاد واما ما كان تشريعه بالجملة الخبريّة فهو من باب المعاملة
و
هامش
( 1 ) مع أن كلام من الاجماع وتعيين الحكمة في غير التكميل