ثبت في الصّورة الأولى كون الغرض هو حصول المأمور به في الخارج فلا حاجة فيه إلى قصد الامتثال أو قصد القربة وان لم يثبت ذلك فلو احتيج في الصّورة الأولى إلى قصد الامتثال أو قصد القربة مع عدم قيام دليل من الخارج كما هو المفروض فتتأتى الحاجة في تطهير الثوب أيضا وان قلت إن المفروض في تطهير الثوب كون الغرض مجرّد حصول الحالة قلت إن كون المدار « 1 » على مجرّد التوصّل اي حصول الحالة محل الاشكال بل بلا اشكال في فساده ويظهر الحال بعد ملاحظة التطهير بملاحظة احكام الغسل من حيث العصر والعدد واستثناء الطّفل الرّضيع الذكر الذي لم يبلغ سنتين وقد ضبط العلّامة النجفي كما تقدّم اختلاف حال الغسل من حيث العصر والعدد بين ما يعتبر فيه العصر والعدد وما لا يعتبر فيه العصر ولا العدد وما لا يعتبر فيه العصر دون العدد وما لا يعتبر فيه العصر دون العدد وامّا الأخير فلان اعتبار النية في الصورة الأولى مبنىّ علي القول بكون ألفاظ العبادات أو ألفاظ اجزائها وشرائطها المخترعة « 2 » الصّحيح والقول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها والا فلو كان ألفاظ العبادات وألفاظ اجزائها وشرائطها المخترعة موضوعة للاعمّ فالموضوع له هو المسمّى العرفي ويندفع اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته نفيا واثباتا بالاطلاق لو كان الاطلاق في مقام البيان كما أنه على القول بكون تلك الالفاظ موضوعة للصحيح يندفع اعتبار ما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته نفيا واثباتا على القول بحكومة الأصل في المسألة المبحوث عنها وامّا الصّورة الأخيرة فلو كان الامر واردا مورد الاجمال فلا يكفى حصول المسمّى على القول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحوث عنها فالحكم بعدم اعتبار النية في هذه الصّورة مبنىّ على فرض كون الاطلاق في مقام البيان كما أن الحكم باعتبار النية في الصّورة الأولى مبنى على فرض القول بالصحّة في الموضوع له في الالفاظ المشار إليها وفرض القول بوجوب الاحتياط في المسألة المبحث عنها سمعت وإلّا فلا فرق بين الصّورتين ومع
هامش
( 1 ) في تطهير الثوب
( 2 ) موضوعة