بعض الأخبار بلزوم رفع الامر إلى الحاكم بيان له ومعه لا معنى للاخذ بذلك الظهور ، ثم إن الظاهر لو تبين موته قبل انقضاء العدة فكل ما انفق عليها من مال زوجها فهو مضمون عليها وعلى منفقها لو كان المنفق غير الحاكم وأما لو كان هو المنفق ففي ضمانه اشكال كما لا يخفى على من راجع أدلتها واللّه العالم .
( مسئلة : 11 ) إذا كان عند شخص مال مودوع وتوفى المودع ويعلم أن عليه حجة الاسلام فهل يجوز أن يستنيب عنه أو يحج بنفسه عنه أو لا ؟
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : لو كان للمودع وارث أو ولي أو وصي يجب رد المال اليه واخباره عما عليه من حجة الاسلام لو علم بأنه يستنيب عنه وأما لو لم يكن له وارث ولا ولي ولا وصي أو يعلم بأنه لو رده إليهم لم يفوا دينة ولا يقدمون بما عليه فحينئذ لو أمكن منهم الاستيذان أو اجبارهم بالاقدام عليه أو بالاذن منهم فليس له رده إليهم وهو يقوم بابراء ذمته باذنهم ولو لم يمكن تحصيل الاذن منهم فيرجع إلى الحاكم الشرعي فيستنيب بإذنه وذلك لأنه مال تعلق به حق الميت ولو كان منتقلا إلى الوارث كما قرر في محله لكن حيث إنه تعلق به حق الميت ولا ولي له أو كان وكان خائنا لا يقوم بتفريغ ذمته فيرجع إلى الحاكم فهو وليه ويستنيب بإذنه ولا يجوز أن يستنيب بنفسه فيه إلا إذا تعذرت المراجعة إلى الحاكم واللّه العالم .
( مسئلة : 12 ) الكاغذ المسمى بالدينار هل تجرى عليه أحكام النقد أو لا ؟
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : نعم تجري عليه أحكام النقد ويدخل فيه الربا لأنه لا مالية للكاغذ بما هو هو ، لا حقيقة ولا اعتبارا ولذا لو سقط عن الاعتبار يرجع إلى ما به مالية الكاغذ من الذهب أو الفضة المعتبر تحويله بهما مالية التي تكون بالنقد الذي قدّر به ويحول عليه من الذهب والفضة فقبضه قبض ذلك النقد الذي جعل بإزائه وقرّره عليه من زمان اعتبار ذلك الكاغذ ولذا