يقتضي ذلك ولا دليل عليه كما ورد في الدرهم الودعي واللّه العالم .
جمال الموسوي الكلبايكاني
( مسئلة : 7 ) المرأة المتوفى زوجها الغائب هل عدتها من حين الموت أو من حين بلوغها الخبر ؟ وهل يفرق بين الحرة والأمة ؟
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : الظاهر أن مبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته للمشهور وللأخبار الصحيحة الدالة عليه كصحيحة البزنطي وغيره كما لا يخفى على الراجع إليها ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لاطلاق الاخبار واللّه العالم . جمال الموسوي الكلبايكاني
( مسئلة : 8 ) المرأة إذا غاب عنها زوجها ، ولم يعلم حياته أو وفاته ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فهل يعتبر بعد الفحص أربع سنوات طلاقها بإذن الحاكم الشرعي أو لا يعتبر ، وهل تعتدّ عدة طلاق أو عدة وفاة وعلى تقدير أن تكون عدة طلاق فهل يتوارثان إذا مات أحدهما قبل انتهاء العدة أفتونا مأجورين
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : إذا انقطع خبر الزوج الغائب عن زوجته ولم يعلم حياته ولا موته فمع عدم صبر الزوجة وعدم وجود المال الذي ينفق عليها فالظاهر لزوم رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لو تمكنت منه وهو يضرب الاجل لها ويأمر بالفحص عنه في مظان وجوده أربع سنين ويطلقها بعد المدة وتعتد عدة الوفاة ولا يتوارثان ، هذا هو المشهور ويدل عليه خبر يزيد بن معاوية وموثقة سماعة وإن كانا مختلفين من جهة ولكنهما متفقان في لزوم رفع الأمر إلى الحاكم ولزوم التربص عليها أربع سنين والفحص عنه بأمره ، والمشهور أيضا على اعتبار الطلاق بعد مدة التربص وتدل عليه روايات من جملتها رواية يزيد ابن معاوية ومرسلة الصدوق وبها يقيّد اطلاق بعض الأخبار الظاهرة في عدم اعتبار الطلاق من جهة سكوتها مع كونها في مقام البيان ، واما كون العدة عدة