الوفاة فلتصريح موثقة سماعة وغيرها بها ، وعليها يحمل ظهور الأخبار الدالة على الطلاق من دون تعرض لبيان العدة ، وظاهرها عدة الطلاق فبصراحة موثقة سماعة يرفع اليد عن ذلك الظهور فتكون العدة عدة الوفاة ، فظهر مما ذكرنا انهما لا يتوارثان لأن التوارث مبني على كون العدة عدة الطلاق الظاهر في كونه رجعيا كما هو ظاهر بعض الأخبار لكن بعد ما عرفت من حمل الظاهر على النص فلا وجه لكونه رجعيا بل انها عدة وفاة ومعها لا وجه للتوارث بينهما واللّه العالم
( مسئلة : 9 ) المنكر بعد اليمين هل يحتاج إلى انشاء حكم الحاكم وكذا الحال إذا أقام المدعي البينة وهل المنكر تقبل بينته أو لا ؟
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : نعم يحتاج إلى انشاء حكم الحاكم بعد اليمين كما لا بد منه بعد إقامة المدعي البينة ، لأن الحكم هو الفاصل دون اليمين بنفسه لقوله « ع » إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وفي قبول بينة المنكر اشكال من جهة كونها بينة النفي ولكن الأقوى قبولها لاطلاق أدلة اعتبارها فيما كان المنفي أمرا يمكن الاطلاع عليه وفيما يحرز ان الشهادة مستندة إلى مشاهدة الشاهد لا إلى استصحاب العدم أو الأصول النافية وعلى كل حال يكون المدار على نظر الحاكم الذي يترافعان عنده في قبول بينة المنكر وعدم قبوله واللّه العالم .
( مسئلة : 10 ) هل يحتاج انتظار المرأة زوجها الغائب أربع سنوات إلى أمر الحاكم الشرعي أو لا ولو من نفسها ؟ وعلى تقدير الاحتياج إلى أمر الحاكم فهل نفقتها في هذه المدة من مال زوجها مضمون عليها لو انكشف وفاته قبل انقضاء الأربع سنوات ؟
( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : قد عرفت من السؤال الثامن لزوم رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وعدم كفاية تربص الزوجة أربع سنوات بنفسها وان كان بعض الأخبار دالا عليه بسكوته عنه مع كونه في مقام البيان لكن صراحة