تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم السادس 11

مساهمون:

صقسم السادس ١١
أو من جهة ملاحظه كون العقد ملحوظا بالنظر الاستقلالي وان حق الخيار متعلق به أو متعلق بالعين كما نقل وحكي عن بعض الفقهاء ، ويمكن أن يقال إن مقتضى القاعدة ارث الزوجة من الخيار مطلقا لأنه بعد ما كان الخيار متروكا ومشمولا لعموم ما ترك فلا وجه لرفع اليد عن عمومه إلا لمخصص والمخصص المتوهم فيما نحن فيه ليس إلا أدلة حرمان الزوجة عن العقار وهو لا يوجب تخصيص أدلة الخيار إذا كان الخيار متعلقا بالعقد وكون الملحوظ في جعله حبسه واقراره فيلزمه ميراث الزوجة من الخيار مطلقا ولو كان كلا العوضين مما تحرم منه الزوجة ومع الشك في التخصيص من جهة الشك في حقيقة الخيار أو في متعلقه أو في لحاظه موضوعيا أو طريقيا كان عموم أدلة الإرث محكما ومرجعا واصالة عدم التخصيص جاريا ويمكن أن يقال بإرث الزوجة من الخيار إذا كان المنتقل إلى الميت ما لا تحرم منه الزوجة سواء كان المنتقل عنه مما تحرم أم لم يكن نظرا إلى تبعية الخيار للمال وحيث إن المنتقل إلى الميت ملك فعلي للورثة فكل من يملكه يملك الخيار لأن الملكية الموروثة هي المليكة المتزلزلة ومقتضى قيام الوارث مقام المورث هو قيام تلك الملكية المتزلزلة القائمة بالمورث بالورثة ، بخلاف ما إذا كان المنتقل عن الميت ما لا تملكه الزوجة إلا بالفسخ ودخوله في ملك الميت ثم في ملك الورثة فإنها لا تملك شيئا فلا يملك خيارا وقيل بأن الزوجة إنما ترث من الخيار في خصوص ما إذا كان المنتقل عن الميت والمنتقل اليه كلاهما مما لا تحرم منه الزوجة لأن مقتضى قيام الوارث مقام المورث هو هذا لأن المورث مالك لكلا الطرفين أحدهما فعليا والآخر شأنيا ومقتضى قيام الوارث مقام مورثه هو هذا ، والحاصل ان باب الاشكال واسع والأقوال مختلفة ولكن الحق هو الذي اخترناه وبيناه واللّه العالم . جمال الموسوي الكلبايكاني

( مسئلة : 6 ) إذا باع الزارع الزرع حنطة أو شعيرا وشك في أن المبيع وقع قبل تعلق الوجوب أو بعده وكذا المشتري كان شاكا أيضا وكان زمن التعلق وزمن البيع مجهولا لهما فعلى من تجب الزكاة منهما ؟

رسائل — صفحة قسم السادس 11 | سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني