تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم السادس 8

مساهمون:

صقسم السادس ٨
في قيام حق الخيار به لكن كان كل واحد منهم شريكا للآخر في الخيار لا بالاستقلال فكل منهم وارث للخيار بنحو الاشتراك أو كون مجموع الورثة من حيث المجموع قائما مقام الميت فيكون لمجموعهم خيار واحد ، والحق شيخ مشايخنا إلى الوجوه الثلاثة وجها رابعا وهو كون الوارث هو صرف وجود الورثة كما لا يخفى على من راجعه ، ومرجع الوجوه الأربعة إلى إرادة العموم الاستغراقي أو المطلق الشمولي أو المجموعي أو صرف الوجود من قوله ما ترك الميت فلوارثه وحيث إنه أثبتنا في محله ان ايراد الحكم على الطبيعة والجنس بلحاظ وجودها الخارجي يقتضي بنفسه كون المتكلم في مقام اسراء الحكم إلى كل فرد فرد من أفراد الطبيعة في الخارج وإرادة العموم المجموعي أو صرف الوجود يحتاج إلى مئونة زائدة على ما يقتضيه طبع القضية ثبوتا واثباتا كما قرر في محله ، فالوجهان من الوجوه الأربعة لا يصار اليهما فيما نحن فيه لعدم وجود قرينة دالة عليه ، ضرورة ان قوله ما ترك الميت فلوارثه دل على اختصاص متروك الميت بالوارث وحيث إنه مفرد مضاف دال على العموم أو الاطلاق على أحد الأمرين اللذين اخترناه في محله فالمحمول هو ملكية طبعية الورثة بلحاظ وجودها الخارجي فكما ان المراد بالموصول هو كل فرد من أفراد المتروك مالا كان أم حقا ، فكذا المراد بالوارث كل فرد من أفراده وهذا ينطبق مع العموم الاستغراقي ، أما إرادة الوجه الأول فهو متعذر لأن الخيار أمر واحد بسيط قائم بالمورّث ولا يمكن أن يتعدد بتعدد الوارث إلا أن يقال بانحلال العقد إلى عقود متعددة كما إذا كان البائع أو المشتري متعددا فيقال بعدم الفرق بين التعدد الطارئ وبين التعدد الابتدائي ، لكن الفرق بينهما مما لا يخفى لأن ملاك التعدد الابتدائي هو كون البائع الذي يخرج عن ملكه المثمن ويدخل فيه الثمن هو المنشأ لايجاب البيع فإذا تعدد البائع المذكور فكل منهما كان بائعا والخيار المرتب على عنوان البائع أو عنوان المشتري كما في خيار
رسائل — صفحة قسم السادس 8 | سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني